انتهاء ولاية محكمة جنائية دولية مؤقتة: محكمة روندا نموذجا

This article is not available in English, but the Arabic version is available

المقدمة

نجحت هيئات منظمة الأمم المتحدة لوحدها حينا، وبالتعاون مع بعض دول المجتمع الدولي أحيانا أخرى بتأسيس محاكم جنائية مؤقتة تتمتع بمختلف الاختصاصات، وهذه المحاكم هي:

  1. المحكمة اجلنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 1. قام مجلس الأمن بتأسيس هذه المحكمة بقراره رقم 827 تاريخ 25/5/1993، وبالاعتماد على الفصل السابع من هذا الميثاق 2. كما تم اختيار مدينة (لاهاي) الهولندية مقرا لهذه المحكمة.
  2. المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وهي موضوع هذه المقالة.
  3. محكمة سيراليون. أسس مجلس الأمن هذه المحكمة بقراره 1315 تاريخ 14/8/2000، وبالتعاون مع حكومة جمهورية سيراليون للنظر في جرائم الحرب التي تم ارتكابها في هذا البلد الإفريقي في الفترة ما بين 1996 إلى 2002.
  4. محكمة كمبوديا. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13/5/2003 قرارا وافقت من خلاله على اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا بغرض ملاحقة المسئولين الرئيسيين عن الجرائم التي وقعت في هذه الدولة ما بين 1975 و1979 من قبل نظام (الخمير الحمر)، حيث قدر عدد من ذهبوا ضحية هذه الجرائم بمليونين من الضحايا 3.
  5. المحكمة من أجل لبنان. تم تأسيس هذه المحكمة بقرار من مجلس الأمن رقم 1757 تاريخ 30/5/2007، وهذه المحكمة مختصة بمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، ومن اغتيل برفقته 4.

ويجب أن نشير فيما يتعلق بهذه المحاكم الجنائية المؤقتة إلى ملاحظتين أساسيتين:

  1. إن المحاكم الجنائية التي أشرنا إليها هي محاكم "مؤقتة - ad hoc" بمعنى أنها ستتوقف عن العمل بمجرد إتمامها للمهام المكلفة بها تبعا للقرارات والاتفاقيات التي صدرت بهذا الخصوص، وأول محكمة جنائية مؤقتة انتهت مهامها هي محكمة روندا 5، موضوع هذه الدراسة.
  2. رأى بعض فقهاء القانون الدولي أن عدد من هذه المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة، مثل محكمة سيراليون، ومحكمة كمبوديا، والمحكمة من أجل لبنان، والتي تتصف بكونها "مختلطة" لأنها تضم قضاة وطنيين ودوليين في آن واحد، قد ساهم في التخفيف من عدم فعالية أو ضعف نشاط المحاكم الجنائية الدولية بشكل عام 6.

سنقوم بداية بالتعريف بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (أولا)، وانتهاء ولاياتها وحصيلة عملها (ثانيا)، وبعض الآراء في نشاطاتها (ثالثا)، وهل يعني صدور قرار بتوقفها عن العمل توقف ملاحقة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؟ (رابعا).

أولا
التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

  1. تأسيس المحكمة: أصدر مجلس الأمن قراره رقم 955 1994 تاريخ 8/11/1994 القاضي بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وتتشكل هذه المحكمة من عشرة قضاة دوليين 7. وتم اختيار مدينة (أروشا) بتنزانيا مقرا لهذه المحكمة. وتوجد غرفة استئناف هذه المحكمة في مدينة (لاهاي) الهولندية 8.
  2. اختصاصات المحكمة: يتشابه نظام هذه المحكمة مع نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بمعنى أنها مختصة بالنظر في:
    1. 1- جرائم الإبادة الجماعية.
    2. 2- الجرائم ضد الإنسانية.
    3. 3- انتهاكات المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 9.

ولكن يخرج من نطاق اختصاصاتها انتهاكات اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والمتعلقة بالنزاعات الدولية، وكذلك انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها 10.

ويعود السبب في هذا الاختلاف بين الاختصاصين إلى أن النزاع الذي جرى في روندا كان حربا أهلية تطبق عليها أحكام المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 11، وأحكام اللاحق الثاني المضاف إلى هذه الاتفاقيات والخاص بحماية ضحايا النزاعات غير الدولية.

ثانيا
انتهاء ولاية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وحصيلة عملها

بدأت هذه المحكمة الجنائية المؤقتة عملها عام 1995، ووجهت اتهامات إلى 93 شخصا، وأدانت 61 منهم. وكان من بين المتهمين كبار السياسيين والضباط الذين تسببوا وعلى الأقل، حسب منظمة الأمم المتحدة، بإبادة 800 ألف إنسان خلال ثلاثة أشهر عام 1994 12. وأصدرت هذه المحكمة آخر أحكامها في 14/12/2015 13، وبعد أن أعلن مجلس الأمن انتهاء مهامها بتاريخ 31/12/2015.

لقد كان من المفروض، وحسب استراتيجية الأمم المتحدة، أن تنتهي تحقيقات هذه المحكمة، وحسب قراري مجلس الأمن رقم 1503 2003 تاريخ 28/8/2003، والقرار 1534 2004 تاريخ 26/3/2004، عام 2004، وأن تنتهي ولايتها عام 2010. ولكن تأخر ذلك إلى تاريخ 31/12/2015، علما بأن المحكمة لم تنته من مهامها بشكل نهائي فلا يزال هناك تسعة متهمين يلوزون بالفرار، وست قضايا لاتزال قيد النظر 14.

وأبرمت هذه المحكمة الجنائية، من ناحية ثانية، عدة اتفاقيات مع عدد من البلدان الأفريقية بهدف أن يمضي المدانين بالجرائم التي تدخل في اختصاصات هذه المحكمة عقوبتهم في سجونها، ومن بينها: جمهورية مالي، وجمهورية بينين، ومملكة سوازيلند 15. وقد تم بالفعل نقل ستة مدانين إلى مالي في نهاية عام 2001، وينتظر بقية المدانين عمليات نقلهم لهذه البلدان الأفريقية.

ثالثا
بعض الآراء في نشاطات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

يرى البروفسور (داميان فانديرميرش/Damien VANDERMEERSCH) أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة لوفان ببلجيكا، والذي سبق له أن شارك في التحقيقات بأربع قضايا متعلقة بالإبادة تم النظر فيها من قبل القضاء البلجيكي؛ يرى أن حصيلة نشاطات هذه المحكمة (مختلطة)، أي هي حصيلة إيجابية وسلبية في آن واحد. ويوضح أيضا بأنه لم تتم محاكمة عدد من المسؤولين عن جرائم الإبادة التي ارتكبها قوات في (الجبهة الوطنية الرواندية). ولكن تم في المقابل، محاكمة عدد من المسؤولين الكبار عن هذه الجرائم، ويرى في المحصلة النهائية بأنه تمت محاكمة (المنهزم) في الأحداث التي عصفت برواندا في بداية تسعينيات القرن الفائت، ولم تتم محاكمة (المنتصر) فيها 16.

وهذا ما دفع منظمة عالمية غير حكومية مثل (هيومن رايتس واتش) للحديث عن أكبر فشل للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي رفضت أن تلاحق قوات (الجبهة الوطنية الرواندية) عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قاموا بارتكابها. وترى هذه المنظمة أن تلك الجرائم تم ارتكابها من قبل هذه القوات حين اجتاحت روندا عام 1994، وقتلت الآلاف من المدنيين ومعظمهم من (الهوتوHutus/)، تستحق هذه الجرائم محاكمة المسؤولين عنها وحتى ولو لم يتم توصيفها بجرائم إبادة، وترى المنظمة بأنه كان من حق هؤلاء الضحايا محاكمة المجرمين عن جرائمهم 17.

ويرى، من جهة ثانية، (بروزيل ميتو/Brusil METOU)، البروفسور في جامعة (ياوندي) عاصمة الكاميرون، بأن المحاكمات التي جرت في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والأحكام الصادرة عنها بإدانة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الإبادة، جعلت هذه المحكمة الجنائية الدولية في طليعة المحاكم الأفريقية التي كافحت من أجل عدم إفلات مثل هؤلاء المسؤولين من العقاب، وهو ما يشكل برأينا، تقدما ملحوظا في هذا المجال، ومثالا يمكن أن يحتذى به في قارات أخرى.

رابعا
ماذا عن ملاحقة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؟

هل يعني انتهاء ولاية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا نهاية ملاحقة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وإدانتهم؟ بالطبع لا. ويمكن اللجوء إلى آليتين لتحقيق ذلك:

  1. - تسمح آلية المحاكم الجنائية الدولية للأمم المتحدة 18، بمتابعة ملفات المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وستبقى هذه الآلية مفعلة على مدى أربع سنوات اعتبارا من الأول من تموز/يوليو 2012 19. وتم تحديد صلاحيات هذه الآلية في المجالات التالية:
    1. ملاحقة الأشخاص الذين سيتم توقيفهم بعد تاريخ الأول من تموز/يوليو 2012 ومحاكمتهم.
    2. استئناف الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والتي تصدر اعتبارا من تاريخ الأول من تموز/يوليو 2012 أو بعده.
    3. طلب مراجعة حكم نهائي إذا ظهرت وقائع جديدة تسمح بإعادة النظر في قضية سبق وعرضت على المحكمة وصدر الحكم فيها.
    4. القيام بالتحقيق ورفع الدعاوى بخصوص أهانه المحكمة أو شتمها، وشهادات الزور التي تقدم للمحكمة بعد تاريخ الأول من تموز/يوليو 2012.
    5. تسمح الآلية أيضا بتأمين حماية للضحايا وللشهود أيضا.
    6. مساعدة القضاء الوطني في مختلف البلدان في كل ما يتعلق بانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني التي وقعت في رواندا وفي البلدان المجاورة.
    7. وضع النظام الداخلي، والاحتفاظ بأرشيف المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 20.
  2. - يمكن للقضاء الوطني في مختلف البلدان أن يلعب دوره في ملاحقة المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعمل على إدانتهم تبعا للجرائم التي ارتكبوها. وتوجد سابقة في هذا المجال حيث أدانت محكمة الاستئناف بمدينة فرانكفورت الألمانية، وبتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2015، أحد هؤلاء المتهمين (انوسفور روابوكومب/Onesphore Rwabukombe) بعقوبة السجن مدى الحياة على الجرائم التي ارتكبها في رواندا 21، وهو ما يمكن أن تقوم به محاكم وطنية في مختلف الدول الأوروبية وغيرها.
  3. الخاتمة

    شكل تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في عام 1994، بقرار من مجلس الأمن، خطوة هامة لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، التي تم ارتكابها في دولة رواندا في السنوات الأولى من تسعينيات القرن الفائت.

    وأعلن مجلس الأمن انتهاء مهام هذه المحكمة الجنائية بنهاية عام 2015، واضعا بذلك حدا لنشاط محكمة جنائية مؤقتة من بين خمس محاكم جنائية مؤقتة كانت أولها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة التي تم تأسيسها عام 1993، وآخرها المحكمة من أجل لبنان التي تم تأسيسها عام 2007.

    ولو أردنا أن نلخص حصيلة عمل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لبدأنا بتسجيل الخطوات الإيجابية التي قام بها المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، من خلال تأسيس خمس محاكم جنائية دولية متعددة الاختصاصات لمحاكمة المسؤولين عن مختلف الجرائم المدانة والتي ارتكبت في البلدان الأوروبية، والأفريقية، والآسيوية، والعربية.

    وجاء إعلان مجلس الأمن عن انتهاء ولاية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في نهاية عام 2015 ليؤكد على الطابع "المؤقت" لهذه المحاكم الجنائية الخمس والتي قام بتأسيسها لفترات محددة، في الوقت الذي لا يجب أن ننسى فيه وجود المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مقرها مدينة (لاهاي) الهولندية.

    نجحت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بتوجيه اتهامات إلى 93 شخصا، وأدانت 61 منهم. وفي المقابل، يلوذ تسعة متهمين بالفرار، ولاتزال ست قضايا قيد النظر أمام هذه المحكمة. ولكننا نسجل إيجابيا أن هذه المحكمة تأتي في طليعة المحاكم الأفريقية التي كافحت من أجل تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيقه بشكل فعلي.

    كما أن هذه المحكمة الجنائية قد تطرقت لموضوع هام وبالذات بخصوص قضية (جان بول أوكاسيو/Jean-Paul AKAYESU)، أحد المتهمين أمامها، حين اعتبرت الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، والتي تكون النساء والفتيات أولى ضحاياها، من جرائم الإبادة 22، ولا ننسي بأن السيدة (نافانيثم بيلاي/ (Navanethem PILLAYالمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان (2008-2014)، هي التي كانت وراء هذا الاجتهاد المتميز للمحكمة، حين كانت تشغل السيدة (بيلاي) منصب قاض في هذه المحكمة.

    ولا نتغاضى عن الانتقادات التي وجهت إلى هذه المحكمة الجنائية واقتصار محاكمتها لبعض الأطراف في النزاع الدموي الذي عصف برواندا في القرن الفائت دون أطراف أخرى، ولكن تبقى حصيلتها على العموم إيجابية وتستحق أن تكون مثالا لمحاكم جنائية مؤقتة أخرى يمكن أن يتم تأسيسها لاحقا تبعا للمآسي ومختلف أنواع الجرائم التي يتم ارتكابها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والذي يبقى للأسف متفرجا من دون أن يتدخل، في الكثير من الحالات، لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.


    نُشرت هذه الدراسة في مجلة (تسامح)، منشورات مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، العدد 52، آذار/مارس 2016، ص 110-122.

    الأستاذ الدكتور محمد أمين الميداني. رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فرنسا. أستاذ حقوق الإنسان في جامعة الجنان، طرابلس، لبنان. أستاذ محاضر، جامعة ستراسبورغ، فرنسا.



    [1] انظر النظام الأساسي لهذه المحكمة في: حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الثاني)، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 2002، ص 905 وما بعدها. (لاحقا: حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الثاني)).

    [2] انظر بخصوص الظروف التي أحاطت بتأسيس هذه المحكمة الدولية ومراحل تأسيسها، محمد أمين الميداني، "المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (عرض عام لنظام المحكمة وظروف نشأتها)"، في: محمد أمين الميداني، دراسات في الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، جنيف، 2014، ص 63 وما بعدها.

    [3] انظر: F. DERON, « Le procès des Khmers rouges prend forme », Le Monde, Dossier & Documents, Dossier 2, n° 368, octobre 2007, p. V.

    [4] انظر، طارق شندب، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اغتيال رفيق الحريري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014.

    [5] انظر النظام الأساسي لهذه المحكمة في: حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول (الجزء الثاني)، ص 923 وما بعدها.

    [6] انظر: N. Q. DINH, P. DAILLIER, M. FORTEAU, A. PELLET, Droit International Public, Paris, L.G.D.J. 8ème édition, 2009, pp. 810-812.

    [7] شغلت القاضية تغريد حكمت من المملكة الأردنية الهاشمية منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في الفترة ما بين 2009-2010.

    [8] انظر موقع هذه المحكمة على الرابط: http://www.unictr.org/fr

    [9] انظر: F. MEGRET, Le tribunal pénal international pour le Rwanda, préface du Juge Claude Jorda, CEDIN Paris I, Perspectives Internationales n° 23, Pédone, Paris, 2002, pp. 174 et s.

    [10] انظر، محمود شريف بسيوني، المحكمة الجنائية الدولية، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية والمحاكم الجنائية الدولية، (من دون دار نشر)، 2002، ص 63.

    [11] تنص المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على ما يلي: "في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:

    1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
      ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
      1. (أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
      2. (ب) أخذ الرهائن،
      3. (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
      4. (د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
    2. 2) جمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

    ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

    وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.

    وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع".

    [12] انظر: B. METOU, « Le tribunal pénal international pour le Rwanda cesse son activité vingt ans après sa création », Sentinelle-droit international (11/1/2016): http://www.sentinelle-droit-international.fr/

    [13] انظر موقع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا:http://www.unictr.org/fr

    [14] انظر المرجع السابق.

    [15] انظر: F. MEGRET, Le tribunal pénal international pour le Rwanda, préface du Juge Claude Jorda, CEDIN Paris I, Perspectives Internationales n° 23, Pedone, Paris, 2002, p. 232.

    [16] انظر: METOU, op. cit.

    [17] انظر: https://www.hrw.org/fr. 25/1/2016.

    [18] انظر: METOU, op. cit.

    [19] انظر:http://unictr.unmict.org/fr

    [20] انظر: METOU, op. cit.

    [21] المرجع السابق.

    [22] انظر، جاسم زور، الحماية الدولية للنساء في النزاعات المسلحة الدولية، أطروحة للحصول على الدكتوراه في القانون الدولي، جامعة حلب، 2009، ص 193.

back