دخول البروتوكول رقم 16 المضاف إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حيز النفاذ

This article is not available in English, but the Arabic version is available

يتابع خبراء منظمة مجلس أوروبا وهيئاتها ودولها الأعضاء جهودهم بغرض تطوير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وآليتها22، والمتمثلة بالدرجة الأولى بتوسيع اختصاصات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتعزيز اجتهاداتها33، وتم لتحقيق ذلك اعتماد عدة بروتوكولات أضيفت إلى هذه الاتفاقية الأوروبية44.

وكان أن تطرقنا في دراسة سابقة إلى اعتماد البروتوكولين 15 و16 وإضافتهما إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان55.

وسنذكر مجددا بما نص عليه البروتوكول رقم 16، والذي تم اعتماده في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013، وبمناسبة دخوله حديثا حيز النفاذ في 16 نيسان/أبريل 2018، بعد أن تم استكمال شرط مصادقة عشر دول أعضاء في منظمة مجلس أوروبا66، وأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكانت الجمهورية الفرنسية هي الدولة العاشرة التي صادقت على هذا البروتوكول71، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من شهر آب/أغسطس 2018، تبعا لما نصت عليه المادة 8 منه. سنعرض بداية لمحة تاريخية عن اعتماد هذا البروتوكول (المطلب الأول)، ونبحث بعدها في ديباجة البروتوكول رقم 16 ومواده وفقراته (المطلب الثاني).

المطلب الأول
لمحة تاريخية

شكلت القمة الثالثة لرؤساء دول وحكومات منظمة مجلس أوروبا والتي انعقدت في العاصمة البولندية (وارسو) يومي 16 و17/5/2005، "لجنة حكماء" تابعة للجنة وزراء هذه المنظمة82. وأوكلت إليها من بين مختلف المهام، مهمة توسيع صلاحية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإبداء الآراء الاستشارية. وكان من بين المقترحات التي تقدمت بها "لجنة الحكماء"، مقترح بإعطاء المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إمكانية اللجوء إلى هذه المحكمة الأوروبية لطلب آراء استشارية فيما يتعلق بتفسير مواد هذه الاتفاقية الأوروبية وبروتوكولاتها المضافة، ولكن من دون أن يكون لهذه الآراء الاستشارية قوة إلزامية. وقامت اللجنة التوجيهية في مجلس أوروبا بدراسة هذا المقترح الذي تضمنه تقرير "لجنة الحكماء".

وطالب من جهته، المؤتمر عالي المستوى حول مستقبل المحكمة الأوروبية، والذي انعقد في المدينة التركية (أزمير) يومي 26 و27/4/2011، في إعلانه النهائي، لجنة وزراء مجلس أوروبا بدراسة إمكانية إدخال إجراء يسمح للمحاكم العليا في الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية بطلب مثل هذه الآراء من المحكمة الأوروبية، مما يساعد هذه الدول على تجنب انتهاك مواد هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المضافة. وطلبت أيضا لجنة الوزراء من اللجنة التوجيهية تقديم مقترحات في هذا الخصوص.

وتمت مناقشة هذا الموضوع بشكل مطول خلال التحضير للمؤتمر عالي المستوى حول مستقبل المحكمة الأوروبية، والذي انعقد في المدينة البريطانية (برايتون) يومي 19 و20/4/2012. وطالب المؤتمر في وثيقته النهائية لجنة الوزراء بتحضير بروتوكول اختياري يضاف إلى الاتفاقية الأوروبية يتعلق بطلب المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية آراء استشارية من قبل المحكمة الأوروبية، تاركا أيضا للجنة الوزراء إمكانية اعتماد هذا البروتوكول.

وقامت لجنة وزراء مجلس أوروبا، وبتاريخ 23/5/2012، بتكليف اللجنة التوجيهية بتحضير نص هذا البروتوكول. واعتمدت هذه اللجنة، وبعد نقاشات ومشاورات، وبتاريخ 22/3/2013، نص البروتوكول، ووضعته تحت تصرف لجنة الوزراء.

واعتمدت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا91، وبناء على اقتراح من قبل لجنة الوزراء، رأي هذه اللجنة التوجيهية باعتماد مشروع هذا البروتوكول، بحسب نص رأيها رقم 285، تاريخ 28/6/2013. وقام وزراء الدول الأطراف بدراسة هذا المشروع واعتماده كنص للبروتوكول رقم 16 بتاريخ 2/10/2013102.

المطلب الثاني
ديباجة البروتوكول رقم 16 ومواده وفقراته

يتضمن البروتوكول رقم 16 ديباجة و11 مادة. تتعلق المواد الست الأولى بالتعديلات والإضافات على الاختصاص الاستشاري للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أسستها اتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية (أولا). وتتناول خمس مواد أحكام نهائية وانتقالية (ثانيا).

أولا
الفقرات والمواد المعّدلة

تناولت مختلف الفقرات والمواد الست الأولى من البروتوكول رقم 16 النقاط التالية:

1- ديباجة البروتوكول 16: ذكَّرتْ هذه الديباجة، من جهة، برأي الجمعية البرلمانية رقم 285 تاريخ 28/6/2013 (والذي سبق أن أشرنا إليه).

وأوضحت الديباجة، من جهة ثانية، بأنَّ توسيع صلاحيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإبداء آرائها الاستشارية سيعزز التفاعل والتعاون بين هذه المحكمة الأوروبية والمحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أنه سيعزز تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية تطبيقا لمبدأ التكامل.

2- المادة 1 من البروتوكول 16: أعطت الفقرة الأولى من هذه المادة الأولى للسلطات القضائية العليا في الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية إمكانية طلب آراء استشارية من المحكمة الأوروبية، فيما يتعلق بأسئلة تتعلق بتفسير الحقوق والحريات التي تنص عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها وتطبيقها.

وأوضح التقرير التفسيري للبروتوكول 16 أنَّ طلبَ الآراء الاستشارية من المحكمة الأوروبية من طرف هذه الهيئات هو اختياري، كما أنّه يَحِقُّ لهذه المحاكم سحب هذا الطلب.

وأحالت الفقرة الأولى من المادة الأولى إلى المادة 10 من البرتوكول رقم 16 بخصوص تحديد ماهية هذه المحاكم ودرجاتها. حيث أوكلت هذه المادة للدولة الطرف في الاتفاقية الأوروبية، وقت التوقيع على البروتوكول رقم 16، او إيداع وثيقة التصديق، أو الانضمام، أو القبول، وعن طريق إعلان موجهة للأمين العام لمجلس أوروبا، تعيين السلطات القضائية الوطنية العليا التابعة لها التي يمكن أن تتقدم بطلب الآراء الاستشارية للمحكمة الأوروبية. وأعطت أيضا المادة 10 من البروتوكول لهذه الدولة الطرف إمكانية تعديله في أي وقت تراه مناسبا.

وبيّن التقرير التفسيري أن حصر طلب الآراء الاستشارية من قبل السلطات الوطنية العليا ينسجم مع قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلية التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما أنه يحّد من تدفق طلبات المحاكم الوطنية المختلفة الدرجات إلى المحكمة الأوروبية للمطالبة بآراء استشارية طالما أن هذه الطلبات ستبقى محصورة في السلطات الوطنية العليا، مما سيساعد في تحديد هذه السلطات، ويخفف كذلك من تقديم طلبات من قبل سلطات قضائية تمارس اختصاصاتها في أقاليم دول أطراف في الاتفاقية الأوروبية، ولكن لا تطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المضافة بسبب ما سبق أن تطرقنا إليه فيما يتعلق بمسمى "الشرط الاستعماري"111.

واشترطت الفقرة 2 من المادة الأولى من البروتوكول رقم 16 أن يتعلق طلب الآراء الاستشارية من قبل المحاكم الوطنية للدول الأطراف بقضية تنظر فيها المحكمة الأوروبية، ولا يوجد إمكانية لطلب رأي استشاري، حسب التقرير التفسيري، لفرضية أو لموضوع نظري لم يسبق أن عُرض على المحاكم الوطنية، أو أنها لا تبت فيه.

ويجب، بمقتضى الفقرة 3 من المادة الأولى من البروتوكول 16، أن تُعَلّل الهيئة القضائية الوطنية التي تطلب الرأي الاستشاري هذا الطلب، وأن تقدم دوافع مناسبة، وأن تضع المحكمة الأوروبية في أجواء القضية موضوع طلب الرأي الاستشاري، بحيث يعرض مثلا، وحسب التقرير التفسيري، حجج الخصوم في القضية، أو القوانين الوطنية المعمول بها والمتعلقة بموضوع هذا الطلب.

ويمكن أيضا، وبحسب التقرير التفسيري، تقديمُ طلبِ رأيٍ استشاريٍ بلغةٍ غيرِ اللغتين الرسميتين للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أي: الإنكليزية أو الفرنسية. وهو نفس الأسلوب المتبع في تقديم الشكاوى الفردية أمام هذه المحكمة، حيث يمكن تقديمه بلغتين غير اللغتين الرسميتين.

3- المادة 2 من البروتوكول 16: أوكلت الفقرة الأولى من المادة 2 من البروتوكول إلى مجموعة من خمسة قضاة من الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مهمة البت في قبول طلب الرأي الاستشاري أو رفضه المقدم إليها تطبيقا للمادة الأولى من البروتوكول. ويجب أن يقدم هؤلاء القضاة تعليلا في حال رفض الطلب. ويرى التقرير التفسيري لهذا البروتوكول أن تعليل رفض الطلب سيسمح بنوع من التواصل والحوار بين المحكمة الأوروبية وبين السلطات القضائية الوطنية العليا في الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية. كما أنه سيساعد على توجيه هذه السلطات القضائية في الوقت الذي تسعى فيه للحصول على آراء استشارية من هذه المحكمة.

وتقوم الغرفة الكبرى في هذه المحكمة الأوروبية، بحسب الفقرة 2 من المادة 2، وفي حال قبول الطلب، بإعطاء رأيها الاستشاري.

واشترطت الفقرة 3 من المادة 2 من البروتوكول أن تضم مجموعة القضاة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، قاضي الدولة الطرف في الاتفاقية الأوروبية والتي تتبع له السلطة القضائية الوطنية العليا التي طلبت الرأي الاستشاري. أما في حال عدم تواجد هذا القاضي، أو في حال تعذر مشاركته، يقوم رئيس المحكمة الأوروبية باختيار شخص من قائمة معّدة سلفا من قبل هذه الدول الطرف.

4- المادة 3 من البروتوكول 16: أعطت هذه المادة لكل من مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، والدولة الطرف في الاتفاقية الأوروبية والتي تتبع له السلطة القضائية الوطنية العليا التي طلبت الرأي الاستشاري، إمكانية تقديم ملاحظات كتابية تتعلق بهذا الطلب، والمشاركة في مداولات المحكمة الأوروبية بخصوص طلب الرأي الاستشاري. ولا تعّد هذه المشاركة، بحسب التقرير التفسيري، إلزامية لهذه الدولة الطرف.

وسمحت أيضا هذه المادة، وحرصا على تحقيق العدالة، لرئيس المحكمة الأوروبية بدعوة أيّة دولة طَرَف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أو أي شخص بالمشاركة أيضا في مداولات المحكمة الأوروبية بخصوص طلب هذا الرأي. وهو ما يعّد برأينا مبادرةً هامة وأساسية، وبخاصة للأفراد المعنيين بالرأي الاستشاري، وبغرض المشاركة في الإجراءات أمام هذه المحكمة، ويعّزز دور الفرد ومكانته في مجال حماية حقوق الإنسان.

ويمكن أخيرا للمحكمة الأوروبية، وحسب التقرير التفسيري، أنْ تُخَصِّصَ جلسةً علنية في حال قبولها لإبداء رأيٍ استشاري.

5- المادة 4 من البروتوكول 16: أوضحت فقرات هذه المادة 4 النقاط التالية:

أ) يجب أن تكون معللة الآراء الاستشارية للمحكمة الأوروبية بخصوص طلبات الآراء الاستشارية من طرف السلطات القضائية في الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية (الفقرة الأولى).

ب) في حال عدم صدور الرأي الاستشاري، كليا أو جزئيا، بالإجماع، يحق للقاضي الذي لا يتفق مع القضاة الآخرين، أن يلحق رأيه المنفرد بالرأي الاستشاري للمحكمة (الفقرة 2).

ج) تُبلًّغ السلطة القضائية بالرأي الاستشاري للمحكمة، وكذلك الدولة الطرف التي تتبعها هذه الهيئة (الفقرة 3).

د) يتم نشر الآراء الاستشارية للمحكمة الأوروبية (الفقرة 4).

6- المادة 5 من البروتوكول 16: كانت المادة 5 من البروتوكول واضحة بنزع الصفة الإلزامية عن الآراء الاستشارية التي يمكن أن تقدمها بناء على طلب سلطة قضائية تابعة لدولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولعلنا نتساءل عن مغزى إعطاء سلطة قضائية إمكانية طلب رأي استشاري، ومنح المحكمة الأوروبية صلاحية الإدلاء بمثل هذا الرأي، ومن ثم عدم إلزام هذه السلطة والدولة الطرف التي تتبعها هذه السلطة، بهذا الرأي الاستشاري!

ويُعّلل التقرير التفسيري عدم إلزامية الرأي الاستشاري للمحكمة الأوروبية للسلطة القضائية العليا الذي طلبته، بأن هدف هذا الرأي هو خلق فرصة حوار قانوني قضائي بين هذه الأخيرة والمحكمة الأوروبية. ويمكن لهذه السلطات القضائية أن تطبق هذه الرأي في أحكامها القضائية حتى ولو لم يكن ملزما لها.

7- المادة 6 من البروتوكول 16: أكدت المادة 6 من البروتوكول على الصفة المكملة للمواد من 1 إلى 5 من البروتوكول، وما ينتج عن ذلك من نتائج. مما يعني بأن هذه المواد مكمِّلة، وإضافية لمواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وليست جزءا منها. وهو ما يسمح أيضا، وحسب التقرير التفسيري، لدولة صادقت على هذا البرتوكول في مرحلة أولى أن تتنصل منه في مرحلة لاحقة من دون أن يؤثر ذلك على التزاماتها بمقتضى أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ثانيا
أحكام نهائية وانتقالية

تتشابه الأحكام النهائية والانتقالية للبروتوكول الاختياري رقم 16 مع أحكام بروتوكولات أخرى مضافة هي الأخرى إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وسنطَّلع على بعض النقاط بخصوص هذه الأحكام:

1- يُفتح هذا البروتوكول، حسب الفقرة الأولى من المادة 7:

أ) للتوقيع مع عدم التحفظ عند التصديق، أو القبول، أو الموافقة.

ب) للتوقيع مع التحفظ عند التصديق، أو القبول، أو الموافقة، ويتبعها تصديق، أو قبول، أو موافقة.

2- تودع وثائق التصديق، أو القبول، أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.

3- أوضحت الفقرة الأولى من المادة 8 من البروتوكول بأنه يدخل حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تعبير عشر دول أطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عن موافقتهم على الارتباط بهذا البروتوكول حسب ما نصت عليه المادة 7 منه.

أما الدولة الطرف في هذه الاتفاقية والتي تعبِّر لاحقا عن رغبتها بالالتزام بهذا البروتوكول، يدخل هذا الأخير حيز النفاذ في حقها، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 8، في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تعبيره عن موافقته على الارتباط بالبروتوكول حسب ما نصت عليه المادة 7 منه.

4- حظرت المادة 9 من البروتوكول رقم 16 أيَّ تحفُّظٍ على مواده، وبحسب ما تنص عليه المادة 57 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان121.

5- يقوم الأمين العام لمجلس أوروبا، بمقتضى فقرات المادة 11 من البروتوكول 16، بتبليغ كل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، والدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:

أ) بكل توقيع؛

ب) بإيداع كل وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة؛

ج) بتاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ تطبيقا للمادة 8 منه؛

د) بكل تصريح تطبيقا للمادة 10 منه؛

هـ) بكل عمل، أو تبليغ، أو تصريح له علاقة بهذا البروتوكول.

خاتمة

يهتم البروتوكول 16 المضاف إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بتوسيع الاختصاص الاستشاري للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبإمكانية طلب السلطات القضائية العليا في الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لآراءً استشارية من هذه المحكمة الأوروبية، ولو أن هذه الآراء تبقى اختيارية غير مُلزِمة لهذه السلطات القضائية، ولكنها ستساعد في آخر المطاف على إيجاد تنسق وتناغم بين أحكام المحاكم العليا في الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ملحق

البروتوكول رقم 16 المضاف إلى اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

ستراسبورغ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الديباجة:

الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والأطراف السامية الأخرى في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الموقعة في روما بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (تسمى لاحقا "الاتفاقية")، والموقعة على هذا البروتوكول. وبالنظر لأحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 19 التي أسست المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (تسمى لاحقا "المحكمة")

تعتبر أن توسيع اختصاص المحكمة لإعطاء آراء استشارية يعزز التفاعل بين المحكمة والسلطات الوطنية، ويمكّن بهذا الشكل من تطبيق الاتفاقية، حسب مبادئ التكامل؛

بالنظر للرأي رقم 285 (2013) الذي اعتمدته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في 28 حزيران/يونيو 2013،

اتفقت على ما يلي:

المادة 1

1- يمكن للسلطات القضائية العليا لطرف سام متعاقد، والتي تمت الإشارة إليها تبعا للمادة 10، أن تتوجه للمحكمة بطلبات آراء استشارية حول المواضيع الخاصة بتفسير وتطبيق الحقوق والحريات التي حددتها الاتفاقية أو أي من بروتوكولاتها.

2- لا يمكن للقضاء الذي يقدم طلب الرأي الاستشاري إلا أن يطلبه فيما يخص قضية معروضة عليه.

3- يعّلل القضاء طلبه للرأي الاستشاري ويقدم العناصر المناسبة للوضع القانوني ولوقائع القضية المعروضة عليه.

المادة 2

1- يقرر فريق مؤلف من خمسة قضاة من الغرفة الكبرى قبول طلب الرأي الاستشاري تطبيقا للمادة 1. يُعّلل رفض الفريق لقبول طلب الرأي الاستشاري.

2- تصدر الغرفة الكبرى رأيا استشاريا عندما يقبل الفريق الطلب.

3- يضم الفريق والغرفة الكبرى اللذين تمت الإشارة إليهما في الفقرات السابقة، القاضي المنتخب بكامل حقوقه باسم الطرف السامي المتعاقد الذي يتبع له القضاء الذي قدم الطلب. في حال غياب هذا القاضي، أو عندما لا يمكنه أن يشارك، يشارك شخص بصفه قاض يختاره رئيس المحكمة من قائمة معّده مسبقا من قبل هذا الطرف.

المادة 3

يحق لمفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، والطرف السامي المتعاقد الذي يعود له القضاء الذي طلب الرأي، تقديم ملاحظات كتابية، والمشاركة في الجلسات.

يمكن لرئيس المحكمة، ولمصلحة تطبيق العدالة، دعوة كل طرف سام متعاقد أو شخص ليقدم أيضا ملاحظات كتابية أو أن يشارك في الجلسات.

المادة 4

1- تكون الآراء الاستشارية معّللة.

2- إذا لم يعبر الرأي الاستشاري، كليا أو جزئيا، عن رأي كامل القضاة، يحق لكل قاض أن يلحق رأيه المنفرد بهذا الرأي.

3- تبلغ الآراء الاستشارية للقضاء الذي قدم الطلب وللطرف السامي المتعاقد الذي يتبع له هذا القضاء.

4- تنشر الآراء الاستشارية.

المادة 5

الآراء الاستشارية ليست ملزمة.

المادة 6

تعتبر الأطراف السامية المتعاقدة المواد من 1 إلى 5 من هذا البروتوكول كمواد مضافة على الاتفاقية، وتطبق بالنتيجة كل أحكام الاتفاقية.

المادة 7

1- يُفتح هذا البروتوكول لتوقيع الأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية، والتي يمكن أن تعبر عن التزامها بما يلي:

أ. التوقيع من دون تحفظ على التصديق، أو القبول، أو الموافقة؛ أو

ب. التوقيع مع التحفظ على التصديق، أو القبول، أو الموافقة، ملحق بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة.

2- تودع وثائق التصديق، أو القبول، أو الموافقة لدى الأمين العام لمجلس أوروبا.

المادة 8

1- يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء مهلة ثلاثة أشهر بعد تاريخ تعبير عشرة أطراف سامية متعاقدة عن رغبتهم بالالتزام بالبروتوكول تطبيقا للمادة 7.

2- يطبق هذا البروتوكول في حق كل طرف سامي متعاقد في الاتفاقية يبدي رغبته لاحقا بالالتزام بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء مهلة ثلاثة أشهر بعد تاريخ التعبير عن رغبته بالالتزام بهذا البروتوكول تطبيقا للمادة 7.

المادة 9

لا يمكن قبول أي تحفظ على أحكام هذا البروتوكول بمقتضى المادة 57 من الاتفاقية.

المادة 10

يبين كل طرف سام متعاقد في الاتفاقية، وقت التوقيع أو إيداع وثيقة التصديق، أو القبول، أو الموافقة، وبواسطة تصريح موجهه للأمين العام لمجلس أوروبا، أي قضاء يختاره تبعا للمادة 1، الفقرة 1، من هذا البروتوكول. يمكن تعديل هذا التصريح في كل وقت وبنفس الطريقة.

المادة 11

يبلغ الأمين العام لمجلس أوروبا الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والأطراف السامية المتعاقدة في الاتفاقية:

أ. بكل توقيع؛

ب. بإيداع كل وثيقة تصديق، أو قبول، أو موافقة؛

ج. بكل تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ تطبيقا للمادة 8؛

د. بكل تصريح يتم تطبيقا للمادة 10؛ و

هـ. بكل تصرف، إعلام أو تبليغ له علاقة بهذا البروتوكول.

وبناء عليه، وقع الموقعون المخولون بذلك على هذا البروتوكول.

حرر في ستراسبورغ، بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013، بالفرنسية والإنجليزية، وكلا النصين معتمـد بالتسـاوي في نسـخة واحدة، تودع في سـجلات مجلـس أوروبا. ويوجّه الأميـن العام لمجلـس أوروبا نسـخة رسـمية مصـدقة إلى كل دولة من الدول الأعضـاء في مجلـس أوروبا، والأطراف السامية الأخرى في الاتفاقية.



[1] * رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فرنسا. أستاذ محاضر في جامعة ستراسبورغ، فرنسا.

[2] اجتمع أكثر من عشرين وزيرا من وزراء عدل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا في العاصمة الدنماركية (كوبنهاغن)، بغرض تطوير نظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في 13 نيسان/أبريل 2018، واعتمدوا (إعلان كوبنهاغن) المتعلق بتطوير هذا النظام. يمكن الاطلاع على نص هذا الإعلان على الرابط:

https://www.coe.int/fr/web/portal/-/copenhagen-declaration-adopt-1

[3] انظر بخصوص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014.

[4] انظر الترجمة العربية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد أمين الميداني، نزيه كسيبي، الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان (ترجمة)، الطبعة الأولى، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة تعليم حقوق الإنسان (22)، القاهرة، 2010.

[5] انظر، محمد أمين الميداني، "بروتوكولان جديدان مضافان إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، (مجلة الجنان لحقوق الإنسان)، مجلة أكاديمية محكمة نصف سنوية تصدر عن قسم حقوق الإنسان في جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، عدد مزدوج 4-5، حزيران/يونيو-كانون الأول/ديسمبر، 2013، ص 145-161.

[6] انظر، بخصوص منظمة مجلس أوروبا، محمد أمين الميداني، منظمة مجلس أوروبا. أهدافها، هيئاتها، وحماية حقـوق الإنسـان وتعزيزها، الطبعة الأولى، منشورات شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2018. (لاحقا، الميداني، منظمة مجلس أوروبا).

[7] انظر الرابط:

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home&c=fre

[8] انظر، بخصوص لجنة وزراء مجلس أوروبا، الميداني، منظمة مجلس أوروبا، ص 32 وما بعدها.

[9] انظر، بخصوص الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الميداني، منظمة مجلس أوروبا، ص 37 وما بعدها.

[10] انظر الترجمة العربية غير الرسمية لنص هذا البروتوكول رقم 16 في ملحق هذه الدراسة.

وانظر التقرير التفسيري للبروتوكول رقم 16 على الرابط:

http://www.conventions.coe.int/Treaty/FR/Reports/Html/214.htm

[11] انظر، محمد أمين الميداني، "الشرط الاستعماري في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، في: محمد أمين الميداني، المختار من دراسات الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، 2017، ص 7 وما بعدها.

[12] تنص المادة 57 من الاتفاقية الأوروبية، وعنوانه "التحفظات" على ما يلي: "1- يجوز لكل دولـة، وقـت التوقيـع على هذه الاتفاقيـة، أو وقـت إيداع وثيقـة تصـديقها، أن تبدي تحفظـا على موضـوع نص ما في الاتفاقيـة، إذا كانـت القوانين المعمـول بها في إقليمها لا تتوافق مع هذا النص. لا تقبل التحفظـات ذات الطابع العام بمقتضـى هذه المـادة.

2- يتضمـن أي تحفـظ أبدي تطبيقا لهذه المـادة عرضا موجزا للقانون موضوع الخلاف".

back