تقييد الحقوق والحريات الأساسية ومخالفتها: الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نموذجا

This article is not available in English, but the Arabic version is available

بقلم الأستاذ الدكتور محمد أمين الميداني

لا يخفى على أحد الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلدان الأوروبية منذ تفشي وباء (كورونا-19)، بل نقول الأوضاع المأساوية التي تعيشها بعض هذه البلدان بالذات مثل: إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وهولندا تبعا لأعداد المصابين بهذا الوباء، ولأعداد الذين توفوا نتيجة الإصابة به 1.

واتخذت العديد من البلدان الأوروبية إجراءات وقائية سعيا لمنع تفاقم انتشار الوباء، وللحد من وفاة المزيد من الأشخاص. ولو نظرنا بإمعان إلى هذه الإجراءات لوجدنا بعضها يقيد عدد من حقوق الأشخاص في أوروبا ويحد من حريتهم، مثل: حرية التنقل، أو ممارسة الشعائر الدينية في أماكن العبادة، أو التجمعات السلمية....الخ 2.

وتُطرح في هذه الأحوال عدة تساؤلات، ومن بينها تساؤلات قانونية عن شرعية اتخاذ مثل هذه الإجراءات ومدى مطابقتها لالتزام الدول الأوروبية، وبالطبع كل دول المجتمع الدولي، بالمعايير الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.

اخترنا أن نبحث في هذه المقالة بحالات تقييد الحقوق والحريات الأساسية ومخالفتها على ضوء أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المعمول بها في رحاب منظمة مجلس أوروبا والتي تضم 47 دولة أوروبية 3، كنموذج عن اتفاقية إقليمية لحماية حقوق الإنسان.

سنبدأ بتقديم مجموعة من الحقوق والحريات التي لا تجيز الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تقييدها ولا مخالفتها والتي تُعرف باسم (النواة الصلبة) لحقوق الإنسان في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المطلب الأول)، وسنتعرف بعدها على المادة 15 من هذه الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتقييد الحقوق والحريات ومخالفتها (المطلب الثاني)، وسنبحث أخيرا في القيود المفروضة على الحقوق والحريات في هذه الاتفاقية (المطلب الثالث).

المطلب الأول (النواة الصلبة) لحقوق الإنسان في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

نشير، وقبل أن نبحث في (النواة الصلبة) لحقوق الإنسان في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى أن عدد من الاتفاقيات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان تقييد بعض الحقوق والحريات التي تحميها. ولكن حظرت في المقابل، هذه الاتفاقيات الإقليمية تقييد عدد محدد من هذه الحقوق والحريات 4.

أما الحقوق والحريات التي تُعّد من (النواة الصلبة) ولا تقبل، حسب هذه الاتفاقية الأوروبية، أي أو تقييد أو مخالفة من بين موادها والمعروفة أيضا من بين قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، فهي:

-1 الحق في الحياة: المادة 2.

-2منع التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة: المادة 3.

-3 منع العبودية والاسـترقاق: الفقرة الأولى من المادة 4.

-4 لا عقوبة من دون قانون: المادة 7.

ويجب أن نميز، من ناحية، بين القيود والمخالفات على الحقوق والحريات التي تنص عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وبين التحفظات التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، من ناحية ثانية، حيث تخضع هذه التحفظات لقواعد محددة ومعروفة في القانون الدولي.

ويجب التنبيه في هذا المقام أيضا إلى أنه لا يمكن، من جهة، اللجوء إلى استخدام القيود والمخالفات على الحقوق والحريات التي نصت عليها هذه الاتفاقية الأوروبية، بشكل تعسفي، وهو ما أوضحته المادة 17 من الاتفاقية، تحت عنوان: "منع التعسف في استعمال الحق"، حيث نصت على ما يلي: "لا يجوز تأويل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنها تخول أية دولة أو جماعة أو فرد حق القيام بنشاط أو عمل يهدف إلى إهدار الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من تلك التي نصت عليها الاتفاقية".

المطلب الثاني
المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتقييد الحقوق والحريات ومخالفتها

أوضحت المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعنوانها: "مخالفات في حالات الضرورة"، الحالات التي يجوز فيها مخالفة ما نصت عليه هذه الاتفاقية الأوروبية من حقوق وحريات، ومدى ومضمون مخالفة هذه الحقوق والحريات وشروطها، حيث نصت على ما يلي:

"1- في حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة، يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابيـر تخالف الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وبشرط أن لا تتناقض هذه التدابير مع بقيـة الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي.

-2 لا تجيز الأحكام السابقة أية مخالفة للمادة 2 إلاّ في حالة الوفاة الناتجة عن أعمال الحرب الشرعية والمواد 3 و 4 (الفقرة 1) و7.

3- يُخطر إخطارا تاما كلُّ طرف سام متعاقد يستخدم حق المخالفة، الأمين العام لمجلس أوروبا بالتدابير المتخذة والدوافع التي دعت إليها. ويجب عليه أيضا إبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا بتاريخ توقف هذه التدابير. ومن ثم تطبيق أحكام الاتفاقية تطبيقا كاملا".

وسنشرح هذه الفقرات من خلال الاطلاع على: حالات مخالفة الحقوق والحريات (أولا)، وشروط مخالفة الحقوق والحريات (ثانيا).

أولا
حالات مخالفة الحقوق والحريات

يتضح من مراجعة الفقرة الأولى من المادة 15 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الحالات التي تجيز مخالفة الحقوق والحريات التي نصت عليها، وهي: حالة الحرب أو الخطر العام الذي يهدد حياة الأمة 5.

ثانيا
شروط مخالفة الحقوق والحريات

وأوضحت أيضا الفقرة الأولى من المادة 15 من هذه الاتفاقية الأوروبية شروط مخالفة الحقوق والحريات التي نصت عليها وهي:

1- يجب أن تتم هذه المخالفة في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع: فلا يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تخالف الحقوق والحريات المنصوص عليها بشكل عام، بل يجب أن يتم ذلك في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع الذي سمح بمثل هذه المخالفة كالخطر الذي يهدد حياة الأمة.

وتقوم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي الهيئة القضائية التي أسستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للسهر على حسن تنفيذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للأحكام التي تنص عليها، ومن خلال ما يصلها من قضايا، بالتحقق من هذا الشرط، فالمخالفة تتم تحت رقابتها، وهو ما نستخلصه من مختلف اجتهاداتها 6.

2- يجب أن لا تتناقض التدابير التي تتخذ مع بقيـة الالتزامات المنبثقة عن القانون الدولي: فما حددته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من حقوق وحريات لا يجـوز المسـاس بها بحد ذاتـه وهو ما يع د الحد الأدنى من الالتزامـات التي يجـب أن تخضع لها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

بمعنى آخر، الالتزامات التي تنص عليه الاتفاقيات الدولية الأخرى والتي تحمي حقوق الإنسان مثل: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني كاتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولات المضافة إليها لعام 1977 ولعام 2005، يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل هذه الدول بحيث لا يجوز لها أن تقوم بمخالفة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية بشكل يناقض ما نصت عليه مختلف هذه الاتفاقيات الدولية.

3- يجب أن لا تؤثر المخالفات على "النواة الصلبة" لحقوق الإنسان: والمقصود هنا بالنواة الأساسية هي الحقوق والحريات التي وعرضناها.

ولا يجوز المساس بهذه الحقوق والحريات والضمانات في أي حال من الأحوال، ولا الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال، ومهما تعرضت حياة الأمة للكوارث، أو تعرض الأمن للتهديد، أو النظام للخطر، فلا يجيز ذلك الاعتداء على الحياة، أو ممارسة التعذيب، أو استرقاق أو إخضاع أحد للعبودية، أو محاكمته بدون نص قانوني. ومن هنا جاء تسمية هذه الحقوق باسم (النواة الصلبة) لحقوق الإنسان، حيث تتوسع اتفاقيات دولية أو إقليمية في تضمين هذه النواة مجموعة من الحقوق والحريات تزيد وتنقص حسب ما تضمنته من مواد وفقرات.

ويجب أن نضيف أخيرا بأن كل طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والذي يقوم بمخالفة الحقوق والحريات التي تحميها هذه الأخيرة، وحسب ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 15، عليه أن يخطر الأمين العام لمجلس أوروبا بالأسباب التي دعت لمخالفة هذه الحقوق والحريات، والإجراءات المتخذة في هذا الخصوص، هذا من جهة. ويجب عليه، من جهة ثانية، إعلام هذا الأمين العام بتاريخ توقف هذه الإجراءات وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي، ومن ثم تطبيق أحكام الاتفاقية بشكل كامل.

المطلب الثالث
القيود المفروضة على الحقوق والحريات في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

يوجد هناك إذن، حسب هذه الاتفاقية الأوروبية، مجموعة من القيود المفروضة الحقوق والحريات التي نصت عليها الاتفاقية الأوروبية (الفرع الأول)، وشروط فرض هذه القيود (الفرع الثاني)، وبينت هذه الاتفاقية أيضا من هم الأشخاص المعنيين بهذه القيود (الفرع الثالث)، وتطرقت أخيرا، إلى مخالفة هذه الحقوق والحريات (الفرع الرابع).

الفرع الأول
أنواع القيود المفروضة على الحقوق والحريات

هناك مجموعة من الدوافع التي تجيز فرض القيود على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي تهدف إلى حماية: الأمن الوطني، والأمن العام، والنظام العام، والصحة العامة، والأخلاق العامة.

ومن الواضح أن ما يعنينا في هذه المقالة، ومن بين الدوافع التي تجيز فرض القيود على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية، هو دافع المحافظة على الصحة العامة بالدرجة الأولى. وسعي مختلف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لتجنب تفشي وباء (كورونا 19)، ووقوع العديد من الإصابات بسببه، وتسجيل المزيد من الوفيات الناجمة عن الإصابة به.

الفرع الثاني
شروط فرض القيود على الحقوق والحريات

لا يكفي تحديد الدوافع التي تجيز فرض القيود على الحقوق والحريات، بل يجب أيضا فرضها تبعا لشروط محددة، وهي: اجراءات نص عليها القانون (أولا)، وإجراءات ضرورية في مجتمع ديمقراطي (ثانيا).

أولا
إجراءات نص عليها القانون

لقد تبين من اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الإجراءات التي تتخـذ لفرض مثـل هذه القيـود يجـب أن ينـص عليها "القانون"، بمعنـى آخر، أنه بإمكـان أي مواطن مراجعة هذا القانون والاطلاع عليه والاستفادة منه، وأن يكون مضمون هذا القانون واضحا ودقيقا وبشكل يسمح لكل المواطنين بمعرفة ما لهم وما عليهم 7.

ثانيا
إجراءات ضرورية في مجتمع ديمقراطي

ويجب أيضا أن تكون الإجراءات المتخذة بقصد تقييد الحقوق والحريات "ضرورية" في "مجتمع ديمقراطي" 8. بمعنى آخر، أن تتخذ إجراءات التقييد هذه بشكل يتناسب مع الهدف الذي تسعى الاتفاقية الأوروبية لتحقيقه ألا وهو حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، لنرى بعدها فيما إذا كانت بالفعل ضرورية أم لا، وكما حددت عناصره اجتهادات المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان.

الفرع الثالث
الأشخاص المعنيين بالقيود المفروضة على الحقوق والحريات

يتضح من مراجعة كل من المادتين 1 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان بأنها لا تتضـمن، بشـكل عـام، أي قيود مفروضـة على حقـوق وحريـات أشخاص معينين.

ولكن توجد، في المقابل، مجموعة من القيود التي تعّد من القيود الشخصية التي نصت عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي تتمثل في: القيود على النشاط السياسي للأجانب (أولا)، والقيود المفروضة على أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، أو إدارة الدولة (ثانيا).

أولا
القيود على النشاط السياسي للأجانب

تنص المادة 16 من الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسان على ما يلي: "لا يجوز اعتبار أحكام المواد 10، و11، و14 على أنها تمنع الأطراف السامية المتعاقدة من فرض قيود على النشاط السياسي للأجانب". وتتعلق المادة 10 بحرية التعبير، والمادة 11 بحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات، والمادة 14 بمنع التمييز.

ويجب الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه لا يمكن، وحسب الفقه القانوني الأوروبي في حال فرض قيود على ممارسة الأجانب لنشاط سياسي اعتبار هذه القيود نوعا من التمييز الذي حظرته المادة 14 من هذه الاتفاقية الأوروبية.

ثانيا
القيود المفروضة على أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، أو إدارة الدولة

أوضحت الفقرة 2 من المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه يحق للدول الأطراف فيها فرض قيود على ممارسة أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، أو إدارة الدولة للحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 أي حرية المشاركة في الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية إنشاء النقابات والانضمام إليها.

ويجب أخيرا، وبمقتضى ما نصت عليه المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان9، أن لا يتم تطبيق القيود على الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية إلا لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، ويتم ذلك تحت إشراف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ونرى بهذا الشكل أنه يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تقيد بعض الحقوق أو الحريات التي تنص عليها هذه الاتفاقية بغرض تحقيق حماية لمن يقيم على أراضي هذه الدول، مثل حماية الصحة العامة التي أجازت للدول الأطراف تقيد حقوق وحريات ومخالفتها وتضمنتها هذه الاتفاقية.

ولكن لا يجب أن يغيب عن الأذهان، وفي مجال سعي الدول لحماية حياة المقيمين على أراضيها وتوفير أسباب تجنبهم للوقوع ضحايا أوبئة أو أمراض، أن هناك مجموعة من الحقوق والحريات التي لا يجوز تقيدها أو مخالفتها في كل الظروف والأوضاع وهي التي تُعرف باسم (النواة الصلبة) لحقوق الإنسان.



[1] تم حتى تاريخ 1/4/2020، وحسب موقع بي بي سي بالعربية، إحصاء: و12428 وفاة في إيطاليا، و9053 وفاة في إسبانيا، و3523 وفاة في فرنسا، و2352 وفاة في بريطانيا، و1173 وفاة في هولندا. انظر الرابط: https://www.bbc.com/arabic/51855397

[2] انظر بخصوص الحقوق والحريات في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014، ص 59 وما بعدها. (لاحقا، الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، 2014).

[3] انظر بخصوص منظمة مجلس أوروبا، محمد أمين الميداني، منظمة مجلس أوروبا. أهدافها، هيئاتها، وحماية حقـوق الإنسـان وتعزيزها، الطبعة الأولى، منشورات شركة المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2018.

[4] نجد على سبيل المثال: الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004. حيث نصت المادة 4 منه على الحالات الخاصة والظروف الاستثنائية التي تسمح بفرض قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها هذا الميثاق العربي وإمكانية تعليقها وتضيقها. ولكن بينت، في المقابل، الفقرة 2 من هذه المادة 4 ما لا يجوز مخالفته من مواد الميثاق العربي والتي تتعلق بالحقوق والحريات التالية:
1- الحق في الحياة: المادة 5.
2- حظر التعذيب: المادة 8.
3- تعريض الأشخاص للتجارب الطبية: المادة 9.
4- حظر الرق والاتجار بالبشر: المادة 10.
5- الحق في محاكمة عادلة: المادة 13.
6- حق الموقوف بالرجوع إلى محكمة مختصة: المادة 14، الفقرة 6.
7- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي: المادة 15.
8- عدم جواز الحبس بسبب الإعسار المالي: المادة 18.
9- عدم جواز محاكمة شخص عن نفس الجرم مرتين: المادة 19.
10- معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية: المادة 20.
11- الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية: المادة 22.
12- عدم جواز منع شخص من مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، بشكل تعسفي أو غير قانوني: المادة 27.
13- الحق في طلب اللجوء السياسي: المادة 28.
14- الحق بالتمتع بجنسية: المادة 29.
15- الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين: المادة 30.

[5] يمكن أن نعطي بعض الأمثلة بخصوص مخالفة الحقوق والحريات التي تنص عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. فقد أعلنت فرنسا، وبتاريخ 15/11/2015، مخالفتها لهذه الحقوق والحريات وذلك بعد أحداث باريس وابلغت الأمين العام لمجلس أوروبا بقرارها هذا. كما اتخذت تركيا نفس الموقف وصرحت بمخالفتها للحقوق والحريات في هذه الاتفاقية الأوروبية، وذلك بعد أن أعلنت حالة الطوارئ في 21/7/2016، أثر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت بتركيا بتاريخ 15/7/2016.

[6] انظر، الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، 2014، ص 131 وما بعدها.

[7] اعتمدت الجمعية الوطنية (البرلمان) في فرنسا، على سبيل المثال بالنسبة لدول أوروبية طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قانونا بتاريخ 22/3/2020، يتعلق بالحد من الحريات العامة، وتقديم المساعدات للشركات المتوسطة وموظفيها. انظر الرابط، تاريخ الاطلاع 1/4/2020: http://www.leparisien.fr/politique/coronavirus-et-confinement-ce-que-contient-le-projet-de-loi-sur-l-etat-d-urgence-sanitaire-22-03-2020-8285337.php

[8] انظر محمد أمين الميداني، ""مفهوم المجتمع الديمقراطي" في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، في: محمد أمين الميداني، المختار من دراسات الحماية الإقليمية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، 2017، ص 69 وما بعدها.

[9] تنص المادة 18 من هذه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وعنوانها "تضييق تطبيق القيود على الحقوق"، على ما يلي: "لا يجوز تطبيق القيود على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية لتحقيق هدف آخر لم توضع من أجله".

back