ويوجد الكثير من الأسئلة المطروحة في هذا الخصوص: من هم "المرتزقة"؟ وما هي قواعد القانون الدولي التي تشملهم؟ وكيف يتم التعامل معهم تبعا لهذه القواعد؟
سنحاول الإجابة بشكل عام على هذه الأسئلة دون الدخول في كثير من التفاصيل القانونية والتاريخية والعسكرية1، مع التركيز بشكل رئيسي على توضيح بعض التعاريف والمصطلحات الأساسية وبغرض إزالة الغموض الذي يكتنفها.
أولا: الاتفاقيات الدولية
بحثت بعض الاتفاقيات الدولية، والمواثيق المنشأة للمنظمات الدولية في موضوع الحروب والتهديد باستعمال القوة أو استخدامها:
1- اتفاقية لاهاي المتعلقة بحقوق وواجبات الدول والأفراد المحايدين في حالة الحرب البرية 1907 .2تنص المادة 4 من هذه الاتفاقية على ما يلي: "لا يجوز تشكيل وحدات قتالية، ولا فتح مكاتب لتجنيدها، على أرض دولة محايدة لمصلحة المتحاربين"3.
2- ميثاق منظمة الأمم المتحدة لعام 1945: تنص الفقرة 4 من المادة 2 من هذا الميثاق على ما يلي: "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة"".
3- الاتفاقية الدولية لمكافحة تجنيد، واستخدام، وتمويل، وتدريب المرتزقة4: تم اعتماد هذه الاتفاقية في 4/12/1989، ودخلت حيز النفاذ في 20/10/2011. ووقعت عليها 17 دولة، من بينها دولة عربية واحدة وهي المغرب. ووقعت وصادقت عليها 37 دولة من بينها أربع دول عربية هي: سورية، وقطر، وليبيا، والمملكة العربية السعودية5. وتُعّد هذه الاتفاقية الدولية من أحدث الاتفاقيات الدولية التي عالجت مختلف الجوانب الخاصة بالمرتزقة من تجنيد، واستخدام، وتمويل، وتدريب.
وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذه الاتفاقية على ما يلي: ""المرتزق" هو أي شخص:
(أ) يجند خصيصاً، محليا أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح.
(ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلاً من قبَل طرف في النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية تزيد كَثيراً على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.
(ج) ولا يكون من رعايا طرف في النزاع ولا من المقيمين في أقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع.
(د) وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع.
(هـ) ولم توفده دولة ليست طرفا في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة".
وبينت المادة الفقرة 2 من نفس المادة الأولى الحالات الأخرى التي تتعلق بالمرتزق: "وفي أية حال أخرى، يكون المرتزق أيضاً أي شخص:
(أ) يجند خصيصاً، محلياً أو في الخارج، للاشتراك في عمل مدير من أعمال العنف يرمي الى:
(1) الإطاحة بحكومة ما أو تقويض النظام الدستوري لدولة ما بطريقة أخرى، أو
(2) تقويض السلامة الاقليمية لدولة ما.
(ب) ويكون دافعه الأساسي للاشتراك في ذلك هو الرغبة في تحقيق مغنم شخصي ذي شأن ويحفزه على ذلك وعد بمكافأة مادية أو دفع تلك المكافأة.
(ج) ولا يكون من رعايا الدولة التي يوجه ضدها هذا العمل ولا من المقيمين فيها.
(د) ولم توفده دولة في مهمة رسمية.
(هـ) وليس من أفراد القوات المسلحة للدولة التي ينفذ هذا العمل في اقليمها".
وجرمّت المادة 2 من نفس الاتفاقية: "كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة، وفقاً لتعريفهم الوارد في المادة 1 من هذه الاتفاقية، يرتكب جريمة في حكم هذه الاتفاقية".
ثانيا: الاتفاقيات الإقليمية:
- اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على المرتزقة في أفريقيا6: تم اعتماد هذه الاتفاقية في عاصمة دولة الغابون (لبرفيل/Libreville) في 3/7/1977 ودخلت حيز النفاذ في نيسان/أبريل 1985. وبلغ عدد الدول الأطراف فيها عام 2013، 30 دولة أفريقية. أما الدول الموقعة والتي لم تصبح طرفا بعد فيبلغ عددها 17 دولة، من بينها دولة عربية واحدة وهي المغرب.
تنص المادة الأولى وعنوانها: "تعريف" من هذه الاتفاقية، على ما يلي: "يشمل مصطلح "مرتزق" الشخص:
أ) الذي تم تجنيده خاصة في بلده أو في الخارج للمحاربة في نزاع مسلح؛
ب) الذي يشارك بشكل مباشرة في الأعمال العدائية؛
ج) الذي يشارك في الأعمال العدائية بهدف الحصول على منفعة شخصية وُعد بها عمليا، من قبل طرف في النزاع أو باسمه، بتعويض مادي؛
د) الذي ليس من رعايا طرف في النزاع، ولا يقيم على أراضي يسيطر عليها طرف في النزاع؛
هـ) الذي ليس عنصرا في القوات المسلحة لطرف في النزاع؛ و
و) الذي لم يتم إرساله من قبل دولة غير طرف في النزاع بمهمة رسمية كفرد في القوات المسلحة لهذه الدولة"7.
ونلاحظ من خلال مراجعة الاتفاقية الدولية لمكافحة تجنيد، واستخدام، وتمويل، وتدريب المرتزقة، من طرف، واتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على المرتزقة في أفريقيا، من طرف آخر، بأنهما لم يسعيا لتنظيم تصرفات المرتزقة أو وضعهم القانوني بل سعيا بالدرجة الأولى إلى تجريم "المرتزقة" وأعمالهم بقصد القضاء عليهم.
ثالثا: القانون الدولي الإنساني
يعتمد القانون الدولي الإنساني8 على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولين لعام 1977 والمضافين إلى هذه الاتفاقيات. أما بخصوص موضوع "المرتزقة" فيمكن العودة إلى مواد أساسية لها علاقة بشكل مباشر وغير مباشر بهذا الموضوع:
1- المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 19499، والتي تنص على ما يلي: "في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع".
2- المادة 47 من البروتوكول الأول المضاف إلى اتفاقيات جنيف الأربع الذي تم اعتماده عام 1977، وعنوانها "المرتزقـة" على ما يلي: "1- لا يجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسير الحرب.
2- المرتزق هو أي شخص:
أ) يجرى تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح،
ب) يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية،
ج) يحفزه أساساً إلى الاشتراك في الأعمال العدائية، الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلاً من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم،
د) وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع،
هـ) ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع،
و) وليس موفداً في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة".
وإذا قمنا الآن بمقارنة بين ما تضمنته اتفاقيات القانون الدولي: الاتفاقية الدولية لمكافحة تجنيد، واستخدام، وتمويل، وتدريب المرتزقة، واتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على المرتزقة في أفريقيا، من ناحية، واتفاقيات وبروتوكولات القانون الدولي الإنساني، من ناحية ثانية، سنجد:
1- اعتمدت اتفاقيات القانون الدولي التعريفات المستخدمة في القانون الدولي الإنساني، مع التوسع في مجال تطبيقها. فتطبق كل من هاتين الاتفاقيتين الدولية والإقليمية في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، علما بأن القواعد التي وضعها القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمرتزقة تطبق في حالات النزاعات الدولية.
2- تُعّد أعمال المرتزقة في اتفاقيات القانون الدولي انتهاكات، علما بأنه لا ينظر إليها بهذا الشكل في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها المضافة10.
رابعا: القانون الدولي الإنساني العرفي
يعتمد هذا القانون الدولي الإنساني العرفي على قواعد مستمدة من "ممارسة عامة مقبولة كقانون"11. وتنبع أهميته هذا القانون في مجال النزاعات المسلحة الحالية من أنه "يسد الثغرات التي خلفها قانون المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وبالتالي يعزز حماية الضحايا"12.
وما يميز القانون الدولي العرفي هو أنه غير مدوّن، لكنه ينبع من ""ممارسة عامة مقبولة كقانون". ويجب على المرء لإثبات أنّ قاعدة معينة هي قاعدة عرفية أن يبين أنها تنعكس في ممارسة الدول، وأنه يوجد اقتناع لدى المجتمع الدولي بأن هذه الممارسة مطلوبة كمسألة قانونية"13.
وتبقى الدول ملزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني العرفي على الرغم من أنها لم تصادق على مختلف الاتفاقيات المتعلقة بالنزاعات المسلحة، هذا من ناحية.
كما بينت دراسة نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2005، من ناحية ثانية، بأن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي هي أكثر تفصيلا في مجال النزاعات المسلحة غير الدولية بالقياس للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذه النزاعات14.
ولكن تكمن أهمية هذه الدراسة برأينا بالقواعد 161 التي تشكل قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي وهي "تشكل النواة المشتركة للقانون الإنساني الملزم لكافة الأطراف في جميع النزاعات المسلحة". كما أنها "تعزز هذه القواعد الحماية القانونية لضحايا الحرب في جميع أنحاء العالم"15.
وما يهمنا هنا هو القاعدة 108 التي تنص على ما يلي: "ليس للمرتزقة الحقّ في وضع المقاتل أو أسير الحرب وفقاً للتعريف الوارد في البروتوكول الإضافي الأول ولا يدانون أو تصدر أحكام في حقهم دون محاكم مسبقة"16.
خامسا: جهود منظمة الأمم المتحدة بخصوص استخدام المرتزقة
1- الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة
سعت منظمة الأمم المتحدة، من خلال آليات محددة، لمعالجة مشكلة تجنيد المرتزقة واستخدامهم، فقامت لجنة حقوق الإنسان (تم استبدالها عام 2006 بمجلس حقوق الإنسان) في مرحلة أولى وفي عام 1987 باعتماد ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة. وعندما انتهت ولاية هذا المقرر قامت هذه اللجنة، في شهر تموز/يوليو 2005، وبقرارها رقم 2005/2، بإنشاء الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.
سنطلع بداية على مهام المقرر الخاص، ومن ثم على مهام الفريق المعني بمسألة استخدام المرتزقة:
1- المقرر الخاص المعني بمسألة استخدام المرتزقة (1987-2005)
كان هذا المقرر الخاص، وتبعا للمهام الموكلة له ينظر في كل ما يتعلق باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير.
وتوجهت لجنة حقوق الإنسان في عام 2004 إلى هذا المقرر الخاص بطلب أن "يولي اهتماماً خاصاً إلى تأثير أنشطة الشركات الخاصة التي تقدم مساعدة عسكرية ومشورة وخدمات أمنية على السوق الدولية بشأن ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير"17.
وكان أنهت لجنة حقوق الإنسان في عام 2005، ولاية المقرر الخاص سعيا لتأسيس الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة.
وتم تجديد هذه الولاية عدة مرات كان آخرها القرار رقم 42/9 الذي تم اتخاذه عام 2019، ولمدة ثلاث سنوات إضافية، هذا من ناحية.
واعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، من جهة ثانية، قرارات خاصة بمسألة استخدام المرتزقة المتصلة بأنشطة هذا الفريق العامل، وأخيرا القرار رقم 74/138 الذي تم اعتماده عام 201918.
2- الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة
سنتعرف على المهام المسندة لهذا الفريق العامل، وتنفيذ هذه المهام:
أ) تم إسناد المهام التالية إلى الفريق العامل:
"- مراقبة المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة بجميع أشكالها ومظاهرها؛
- دراسة وتحديد المصادر والأسباب، والقضايا الناشئة والمظاهر والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتأثيرها في حقوق الإنسان، وخاصة حق الشعوب في تقرير المصير؛
- مواصلة العمل الذي سبق أن قام به المكلفون بولايات السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك؛
- المشاركة بفعالية في هيئات فرعية أخرى لمجلس حقوق الإنسان، تأخذ في الاعتبار القضايا فيما يتعلق باستخدام المرتزقة أو الأنشطة المتصلة بها بجميع أشكالها ومظاهرها، بما في ذلك الشركات العسكرية والأمنية الخاصة".
ب) تنفيذ مهام الفريق العامل هي:
"- نقل البلاغات إلى الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى فيما يتعلق بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان على أيدي مرتزقة أو جهات فاعلة مرتبطة بالمرتزقة أو شركات عسكرية وأمنية خاصة؛
- إجراء زيارات قطرية لاستطلاع تأثير المرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة أو الشركات العسكرية والأمنية الخاصة على التمتع بحقوق الإنسان في البلد المعني، وتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن النتائج التي توصلت إليها الزيارة، بما في ذلك التوصيات الملموسة والبناءة المقدمة إلى الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى لمعالجة مجالات قد تحتاج إلى تحسين؛
- تقديم تقارير مواضيعية سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن أنشطة الولاية وقضايا مواضيعية محددة بشأن المرتزقة والأنشطة المتصلة بالمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة".
لاشك بسعي المجتمع الدولي من خلال منظماته ومختلف هيئاتها، وبفضل الاتفاقيات التي اعتمدها (اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني) لمكافحة ظاهرة "المرتزقة" بمختلف أشكالها ونتائجها الخطيرة على العديد من الأفراد والأسر والمجتمعات والدول.
وغذت الأحداث السياسية، والحروب الأهلية، والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية تفاقم هذه الظاهرة وانعكاساتها على العلاقات الدولية، وتسببت بنتائج إنسانية واجتماعية خطيرة، وفتحت الباب لسلوكيات وتصرفات وأعمال تتناقض مع مساعي المجتمع الدولي لإحلال السلم والأمن الدوليين، وجعل الدول بشعوبها ومجتمعاتها وأفرادها بمنآي عن الحروب ومختلف النزاعات.
[1]انظر، محمد عبد الرحمن مسعودي، فايزة بن ناصر، "الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وعلاقتها بالمرتزقة (الجذور التاريخية)"، (المجلة العربية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان)، مجلة سنوية إلكترونية تصدر عن المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، فرنسا، العدد 3 كانون الأول/ديسمبر 2020، ص 145 وما بعدها.
[2]عنوان هذه الاتفاقية بالفرنسية:
Convention (V) concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, La Haye, 1907.
انظر نص هذه الاتفاقية بالفرنسية على الرابط، تاريخ الاطلاع 2/4/2022:
https://www.whatconvention.org/fr/convention/1589
وقد وقعت على هذه الاتفاقية 43 دولة، وصادقت عليها 33 دولة، ولم تصادق أو توقع أي دولة عربية على هذه الاتفاقية. انظر الرابط، تاريخ الاطلاع 2/4/2022:
https://www.whatconvention.org/fr/ratifications/1589
[3]ترجمة الكاتب عن النص الفرنسي:
Article 4 : « Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux d'enrôlement ouverts, sur le territoire d'une Puissance neutre au profit des belligérants ».
[4]انظر نص هذه الاتفاقية على الرابط، تاريخ الاطلاع 2/4/2022:
[5]انظر الرابط، تاريخ الاطلاع 2/4/2022:
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-6&chapter=18&clang=_fr
[6]انظر نص هذه الاتفاقية على الرابط، تاريخ الاطلاع 2/4/2022:
http://olivier.hammam.free.fr/imports/conv-guerre/1977-3.htm
[7]ترجمة الكاتب عن النص الفرنسي.
[8]انظر بخصوص التعريف بالقانون الدولي الإنساني، محمد أمين الميداني، مدخل إلى الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات الأكاديمية الدولية لحقوق الإنسان، بيروت، والمركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، 2021، ص 63 وما بعدها.
[9]يمكن الاطلاع على اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات المضافة إليها على الرابط، تاريخ الاطلاع 2/4/2022:
https://www.icrc.org/ar/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols
[10]انظر الرابط، تاريخ الاطلاع: 3/4/2022:
https://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/mercenaire/
[11]انظر، تاريخ الاطلاع: 3/4/2022:
https://www.icrc.org/ar/document/customary-international-humanitarian-law-0
[12]المرجع السابق.
[13]المرجع السابق.
[14]المرجع السابق.
[15]المرجع السابق.
[16]انظر لمزيد من التفاصيل، الرابط، تاريخ الاطلاع 3/4/2022:
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docindex/v1_rul_rule108
[17]انظر الرابط، تاريخ الاطلاع: 2/4/2022:
https://www.ohchr.org/ar/special-procedures/wg-mercenaries/about-working-group
[18]انظر المرجع السابق.