ونشير بادئ ذي بدء إلى أن منظمة الصحة العالمية هي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة مثل: منظمة العمل الدولية ومقرها جنيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومقرها باريس، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومقرها روما، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) ومقرها نيويورك، ووكالات متخصصة أخرى تدور في فلك المنظمة الأم منظمة الأمم المتحدة.
ولعلنا نذكّر بهذه المناسبة بسعي (الجماهيرية العربية الليبية) في أواخر عام 2002 للانسحاب من جامعة الدول العربية 2.
لنبدأ إذن من عند جامعة الدول العربية، لأن هذه المنظمة، والتي تم التوقيع على ميثاقها في مدينة الإسكندرية بتاريخ 22 آذار/مارس 1945، تُعّد أول منظمة دولية إقليمية تم تأسيسها على المسرح الدولي حتى قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها بتاريخ 8 أيار/مايو 1945، وقبل أن يتم تأسيس منظمة الأمم المتحدة، بتاريخ 26 حزيران/يونيو 1945.
1- الانسحاب من جامعة الدول العربية: تدخل قضية انسحاب دولة عربية من عضوية الجامعة، التي تضم في عضويتها حاليا 22 دولة عربية، ومقرها كما هو معروف القاهرة، تحت بند فقدان العضوية الذي تعالجه كل من المادتين 18 و19 من ميثاقها. وتنص بالذات الفقرة الأولى من المادة 18 على ما يلي: "إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة".
ونرى بذلك أن إعلان دولة عضو عن رغبتها بالانسحاب لا يترجم عمليا بانسحاب فوري، بل تبقى هناك مهلة سنة من المفروض أن تحترم فيه هذه الدولة واجباتها تجاه الجامعة وتلتزم بميثاقه طوال هذه الفترة.
ولم يسجل تاريخيا انسحاب أي دولة عربية من جامعة الدول العربية، ولكن عُلقت عضوية بعض الدول الأعضاء في فترات زمنية مختلفة تطبيقا لقرارات هيئات الجامعة، وتبعا لظروف سياسية معينة.
2- الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة: لم يتطرق ميثاق منظمة الأمم المتحدة، لقضية انسحاب دولة من عضويتها، مما يعني بأنه يحق لدولة عضو في هذه المنظمة الانسحاب منها. ونستطيع أن نعطي مثالا على ذلك وهو الرسالة التي أرسلتها دولة إندونيسيا، بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 1965، إلى الأمين العام للأمم المتحدة تعلمه فيها بعزمها على الانسحاب من الأمم المتحدة احتجاجا على انتخاب دولة ماليزيا عضوا في مجلس الأمن. وعادت إندونيسيا لتبلغ هذا الأمين العام برسالة مؤرخة في 19 أيلول/سبتمبر 1966 بقرارها بالتعاون مجددا مع منظمة الأمم المتحدة.
وأجازت، في المقابل، المادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة، ولهيئتها الرئيسية، ونقصد الجمعية العامة "أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا". فالمادة 5 تبحث إذن في "إيقاف العضوية" من قبل الجمعية العامة، بناء على توصية من قبل مجلس الأمن في المنظمة، مما يعيق هذا العضو عن مباشرة حقوقه والتمتع بمزاياها. وهذه مرحلة أولى، يمكن أن ننظر إليها كنوع من "التنبيه" أو "لفت النظر" ليتدارك هذا العضو مواقفه ويراجعها بشكل يحقق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
أما إذا لم يردع "إيقاف العضوية" الدولة العضو في المنظمة، وأمعنت "في انتهاك مبادئ الميثاق" فعندئذ، وتطبيقا للمادة 6 من الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصلها من الأمم المتحدة "بناء على توصية مجلس الأمن". نحن إذن أمام أسلوب يتدرج من "إيقاف العضوية" إلى الفصل من المنظمة طالما أن هذه الدولة العضو لم تحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقامت بانتهاكها.
حرص إذن ميثاق الأمم المتحدة على التأكيد على أهمية مبادئه وضرورة احترامها، ولم يخصص مادة أو مواد تبحث في انسحاب دولة عضو من هذه المنظمة، لكنه خصص مواد تتعلق بإيقاف عضوية دولة، وفصلها من الأمم المتحدة.
3- الانسحاب من منظمة مجلس أوروبا: تجيز المادة 7 من ميثاق منظمة مجلس أوروبا، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، لكل دولة عضو أن تنسحب من هذه المنظمة وبعد أن تخطر الأمين العام للمنظمة بذلك، على أن يصبح هذا الإخطار ساري المفعول مع نهاية السنة المالية إذا قدم الإخطار خلال الأشهر التسعة الأولى من تلك السنة، أما إذا قدم الإخطار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية فيصبح نافذ المفعول في نهاية السنة المالية التالية.
وسجل تاريخ هذه المنظمة التي تم التوقيع على ميثاقها بمدينة ستراسبورغ بتاريخ 5 أيار/مايو 1949، تقديم إخطار واحد من قبل دولة من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وعددها اليوم 47 دولة، وهو الإخطار الذي قدمته اليونان بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1969، والذي نتج عنه انسحابها من هذه المنظمة لمدة خمس سنوات، لتعود بعدها إلى رحابها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1974.
أما الأسباب التي دعت هذه الدولة الأوروبية للانسحاب فتعود إلى ما كان يهددها من محاولات لتعليق عضويتها في منظمة مجلس أوروبا أو حتى توقيف عضويتها، تطبيقا للمادة 7 من ميثاق هذه المنظمة، بسبب انتهاكها لأحكام هذا الميثاق، وانتهاكها خاصة للحقوق والحريات الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها في رحاب مجلس أوروبا عام 1950، ودخلت حيز النفاذ عام 1953، أثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الملكي في اليونان بتاريخ 21 نيسان/أبريل 1967.
فقد تقدمت، بعد هذا الانقلاب، مجموعة من الدول الأوروبية، وهي: الدانمارك، والسويد، والنرويج، وهولندا بشكوى إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان (التي انتهى عملها في رحاب منظمة مجلس أوروبا عام 1998، لتتولى منذ هذا التاريخ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السهر على حسن تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للالتزامات الملقاة على عاتقهم بحسب مواد وأحكام هذه الاتفاقية الأوروبية 3)، ادعت فيه بأن النظام العسكري في اليونان ينتهك حقوق الإنسان ويعتدي على حرياته الأساسية، مما دفع هذا النظام لإعلان تنصله من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1965، وبالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من المادة 65 من هذه الاتفاقية وقتئذ، ولكن لم يدخل التنصل من الاتفاقية حيز التنفيذ إلا في 13 حزيران/يونيو 1970، أي بعد خمس سنوات من إعلان اليونان برغبتها بالتنصل منها.
ولم يتوقف الأمر، كما قلنا، على انسحاب اليونان من الاتفاقية الأوروبية ولكنها أعلنت انسحابها أيضا من منظمة مجلس أوروبا التي حُضرت هذه الاتفاقية في رحابها.
4- الاتحاد الأوروبي: تعالج المادة 50 من معاهدة (لشبونة)، التي تم التوقيع عليها في 13 كانون الأول/ديسمبر 2007، ودخلت حيز النفاذ في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2009، ويُنظر إليها على أنها دستور الاتحاد الأوروبي، موضوع الانسحاب من هذا الاتحاد، وهي تنص على ما يلي: "1. يمكن لكل دولة عضو أن تقرر، وتطبيقا للقواعد الدستورية، الانسحاب من الاتحاد.
2. تبلغ الدولة العضو التي تنوي الانسحاب رغبتها هذه للمجلس الأوروبي. على ضوء توجيهات المجلس الأوروبي، يتفاوض الاتحاد ويعقد مع هذه الدولة اتفاق يحدد طرق انسحابها، ويأخذ بعين الاعتبار مجال علاقاتها المستقبلية مع الاتحاد. ويتم التفاوض على هذا الاتفاق تطبيقا للمادة 218، الفقرة 3، من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. يتم الاتفاق باسم الاتحاد عن طريق المجلس، والتصويت بالأغلبية المؤهلة، وبعد موافقة البرلمان الأوروبي.
3. يتوقف تطبيق الاتفاقيات في حق الدولة المعنية اعتبارا من تاريخ دخول اتفاق الانسحاب حيز النفاذ، وإلا يتوقف التطبيق بعد عامين بعد التبليغ الذي أشارت إليه الفقرة 2، إلا إذا قرر المجلس الأوروبي، وبالاتفاق مع الدولة العضو، تمديد هذه المهلة بالإجماع.
4. تطبيقا للفقرتين 2 و3، عضو المجلس الأوروبي والمجلس الذي يمثل الدولة العضو التي ستنسحب، لا يشارك في مشاورات ولا في قرارات المجلس الأوروبي والمجلس الذي يعنيه.
تحدد الأغلبية المؤهلة تطبيقا للمادة 238، الفقرة 3، النقطة (ب)، من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
5. إذا طلبت دولة انسحبت من الاتحاد العودة مجددا إليه، يخضع طلبها للإجراء الذي تنص عليه المادة 49" 4.
وكلنا يعلم بأن أول دولة أوروبية انسحبت من الاتحاد الأوروبي هي بريطانيا العظمى وشمال إيرلندا تبعا للاستفتاء الذي قامت به الحكومة البريطانية يوم 23 حزيران/يونيو 2016، وكانت نتيجته لصالح هذا الانسحاب، مما خفض حاليا عدد الدول الأعضاء في هذا الاتحاد إلى 27 دولة أوروبية.
لن ندخل في التفاصيل التي تبعت هذه الاستفتاء، ولا في مضمون المحادثات والمفاوضات التي دارت بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي، وهي تحتاج لوحدها أن تكون موضوع دراسات وبحوث مستفيضة وموسعة، ولكن حسبنا أن نؤكد على إمكانية الانسحاب من هذا الاتحاد إذا سعت له دولة عضو، ولكن من الضروري الالتزام ببنود وأحكام دستور هذا الاتحاد حتى يكون الانسحاب قانونيا ومقبولا وحسب الأصول المرعية. ولا يحول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون إمكانية العودة إليه إذا توافرت مجددا شروط الانضمام التي يحددها دستوره.
5- الانسحاب من الاتحاد الأفريقي: كان يُعرف الاتحاد الأفريقي باسم (منظمة الوحدة الأفريقية) التي تم تأسيسها عام 1963، إلى أن تم اعتماد اسم (الاتحاد الأفريقي) اعتبارا من عام 2002، ومقر الاتحاد العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ويضم في عضويته 55 دولة أفريقية. وتنص المادة 31 من الميثاق المؤسس لهذا الاتحاد والتي عنوانها (توقف صفة العضوية) على ما يلي:"1. تبلغ كتابيا كل دولة ترغب بالانسحاب من الاتحاد رئيس اللجنة (لجنة الاتحاد) الذي يبلغ الدول الأعضاء. بعد انقضاء عام على هذا التبليغ، إذا لم تنسحب الدولة، يتوقف تطبيق هذا الميثاق (ميثاق تأسيس الاتحاد) على الدولة المعنية، والتي تتوقف، نتيجة لذلك، على أن تكون عضوا في الاتحاد.
2. في أثناء مهلة العام التي أشارت إليها الفقرة 1 من هذه المادة، كل دولة عضو راغبة في الانسحاب من الاتحاد عليها أن تطبيق أحكام هذا القانون وتبقى ملزمة بتنفيذ التزاماتها حسب ما ينص عليه هذا الميثاق حتى يوم انسحابها" 5.
يحق إذن للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أن تنسحب منه ولكن عليها الوفاء بالتزاماتها، كما يحق لدولة انسحبت منه أن تعود إليه إذا استوفت شروط العضوية. ونشير بهذا الخصوص إلى أن المملكة المغربية انسحب عام 1984 من منظمة الوحدة الأفريقية، ولكنها عادت عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأفريقي اعتبارا من عام 2017.
6- الانسحاب من منظمة التعاون الإسلامي: نصت المادة 35 من ميثاق هذه المنظمة، والتي كانت تُعرف حتى عام 2011 باسم (منظمة المؤتمر الإسلامي)، على ما يلي: "1. يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العام قبل سنة من انسحابها وتُبلغ به جميع الدول الأعضاء.
2. يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قُدم خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى".
فالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها حاليا 57 دولة، ومقرها المؤقت مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، دول ذات سيادة يحق لها الانسحاب من المنظمة ولكن بشكل منظم من خلال تبليغ الأمين العام للمنظمة ولبقية الأعضاء بقرارها بالانسحاب، ويتم ذلك لاحقا وبعد سنة من هذا الإشعار، هذا من جهة. ولا يعفي الانسحاب الدولة من واجبها من أداء الالتزامات المالية والمستحقات الأخرى في ذمتها للمنظمة، من جهة ثانية.
الخاتمة
تؤكد كل هذه الأمثلة على الحق السيادي للدول بالانسحاب من المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك مختلف الوكالات المتخصصة، ولكن يجب أن يتم هذا الانسحاب حسب الأصول وبالتطبيق لأحكام المواثيق التي أسست هذه المنظمات والوكالات. ولنقل بأنه الجانب القانوني للانسحاب، ولكن ماذا عن الجانب السياسي للانسحاب؟ هنا تكمن، برأينا، الإشكالية حيث يستخدم أحيانا الانسحاب كتهديد للمنظمة، وعامل ضغط عليها، وبخاصة إذا كانت الدولة التي ستنسحب تساهم بقسم كبير من ميزانية هذه المنظمة، وهو الحال مع مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في ميزانية منظمة الصحة العالمية والتي تبلغ (400 مليون دولار في العام)، أي 15% من ميزانية المنظمة لتكون الولايات المتحدة أول ممول لهذا المنظمة 6! ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا أيضا ما أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية من الانسحاب، عدة مرات من منظمة (اليونيسكو) عام 1984، وعادت إليها عام 2003، وانسحبت مجددا عام 2018 بخصوص مواقف هذه المنظمة من الأراضي العربية المحتلة، وحماية الأماكن فيها واعتبارها من التراث العالمي.
يمكن أن تخفق منظمة ما، أو وكالة متخصصة في معالجة بعض القضايا، أو المسائل الحيوية، ولا شك بأن هناك العديد من التساؤلات والانتقادات بخصوص مواقف منظمة الصحة العالمية وسياساتها وطرائق تعاملها مع جائحة كورنا، ومنذ أوائل هذا العام، وعلى مدار الأشهر الأولى منه، ولكن ذلك لا يبرر برأينا الانسحاب منها وحرمانها من المساهمات والمساعدات والتبرعات المالية لأن نطاق عملها واسع ومتعدد المجالات، ويمكن في المقابل أن تطلب منها الدول الأعضاء فيها إيضاحات وتفسيرات وكل ما يمكن أن يكشف عن حقيقة ما جرى وما تم اتخاذه من قرارات واتباعه من سياسات في مقرها، وأروقتها، ومختلف مكاتبها في العديد من دول العالم.
[1] انظر الرابط، تاريخ الاطلاع، 8/7/2020: https://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN248335
[2] انظر في هذا الخصوص، محمد أمين الميداني، " الانسحاب من جامعة الدول العربية : الأسباب وبعض السوابق التاريخية " ، في : محمد أمين الميداني، حقوق ومواقف، الطبعة الرابعة، منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، 2020 ، ص 93 وما بعدها
[3] انظر في هذا الخصوص، محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014 ، ص 135 وما بعدها .
[4] ترجمة كاتب المقالة اعتمادا على النص الرسمي بالفرنسية، انظر هذا النص على الرابط : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT&from=EN
[5] ترجمة كاتب المقالة اعتمادا على النص الرسمي بالفرنسية، انظر :
https://au.int/sites/default/files/documents/31829-doc-au_handbook_2020_french_web.pdf
[6] انظر الرابط، تاريخ الاطلاع 8/7/2020:https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/07/washington-se-retire-officiellement-de-l-organisation-mondiale-de-la-sante_6045530_3210.html