يمكن النظر إلى "الحق في اللجوء" على أنه وسيلة حماية إضافية أو تكميلية تقدمها الدولة في مواجهة تقاعس دول أخرى عن حماية رعاياها.
سنبدأ بالتعريف بمبدأ "الحق في اللجوء" في نطاق الحماية الدولية (أولا)، لننتقل بعدها لمواقف بعض الدول الأوروبية من هذا الحق (ثانيا)، ونختم بمواقف المنظمات الأوروبية: مجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي، وبخاصة بعض ما اعتمدته هذه المنظمات من وثائق تحمي حقوق الإنسان، والسهر على حسن تطبيقها بفضل مختلف آليات الحماية (ثالثا).
أولا: الحماية الدولية لمبدأ "الحق في اللجوء"
لقد سمحت حماية حقوق الأفراد خاصة، وحماية حقوق الإنسان عامة، بتجاوز المفهوم الأولي لما عُرف بمصطلح "حق اللجوء"، لتؤكد في مرحلة لاحقة على "الحق في اللجوء"، وهو حق شخصي نجد أصوله في الفقرة الأولى من المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص على ما يلي: "1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد"1.
وأسست لاحقا الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والتي تم اعتمادها في 28/7/19512، ودخلت حيز التنفيذ في 22/4/19543، والتي تُعرف أيضا باتفاقية جنيف لعام 19514؛ حماية دولية للاجئين.
كما نص عدد من الاتفاقيات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان على "الحق في اللجوء"، مثل: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969 (الفقرة 7 من المادة 22)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 (الفقرة 3 من المادة 12)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 (المادة 28)5.
ولكن لم تبحث الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين6، وبعد أن عرفت لفظ "لاجئ"7، في مفهوم "اللجوء"8، بالمعنى المطلق والدقيق، ولكنها بحثت في "اللجوء" كمكان، وتحدثت عن "اللاجئ" كشخص9، ووضعت التزامات على عاتق الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ومن بينها حظر "طرده أو رده"10، بحسب ما نصت عليه المادة 33 من الاتفاقية11. وتعكس هذه الاتفاقية بهذا الشكل، رغبة الدول الأطراف فيها بألا تتأثر سيادتهم على أراضيهم، ولا أن يتم وضع التزامات على عاتقهم ترتبط باللجوء وناجمة عن الحماية المعترف بها للاجئين. مما ينتج عنه عدم السماح للدول الأطراف بتجاهل اللجوء الذي هو في صلب حماية اللاجئين. مما سمح لاحقا بالنظر إلى مبدأ "عدم ترحيل" اللاجئ خارج أراضي دولة تواجد على أراضيها، والذي هو أيضا مبدأ أساس في اتفاقية جنيف، على أنه يمنح هذا اللاجئ الحق في الحصول على الإقامة، أي اللجوء على أراضي هذه الدولة12.
ويمكن للدولة التي يتواجد على أراضيها هذا اللاجئ أن تأخذ بعين الاعتبار ما سلف، وتمنح اللاجئ حق الإقامة، أي حق اللجوء على أراضيها.
ثانيا: مواقف بعض الدول الأوروبية من مبدأ "الحق في اللجوء"
تختلف مواقف بعض الدول الأوروبية بخصوص مبدأ "الحق في اللجوء"، وبخاصة مع وصول موجات اللاجئين إلى عدد منها اعتبارا من عام 2015. ففي حين تم اعتبار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وبالذات في عام 2016، الدولة الأولى التي تستقبل اللاجئين حيث تم وقتها، حسب وكالات الأنباء الألمانية، تقديم 722.000 طلب لجوء إلى مختلف المراكز في المدن الألمانية، حظي منها 445.000 طلبا بالقبول13. واستقبلت ألمانيا، حتى نهاية عام 2019، نحو مليوني من طالبي اللجوء ممن فروا من بلدانهم بحثا عن الحماية والأمان، وحسب هذه الوكالات أيضا، يأتي في مقدمة هؤلاء اللاجئين كل من السوريين، ومن ثم الأفغان، وبعدهم العراقيين14.
نجد في الطرف النقيض بلدان أوروبية أخرى مثل إيطاليا وهنغاريا بالدرجة الأولى، يضاف إليها تجمع لبعض بلدان أوروبا الشرقية (بولونيا، وجمهورية الشيك، وسلوفاكيا) والتي اتخذت مواقف متطرفة ورافضة لتطبيق مبدأ اللجوء وحماية اللاجئين.
ولا بد أن نشير بخصوص اللجوء في أوروبا إلى تبدل القواعد التي كان معمولا بها حتى وقت قريب. فقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوربية الألمانية الجنسية (أورسولا فون دير لاين)، وبتاريخ 18/9/2020، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لطرح اتفاق جديد بشأن الهجرة. بمعنى آخر سيتم تعديل اتفاق (دبلن) (عاصمة إيرلندا الشمالية) الذي تم اعتماده عام 1990، ودخل حيز النفاذ عام 1997، وتم تعديله عام 2003 ليصبح اسمه (اتفاقية دبلن 2)، وتعديله مجددا عام 2013 ليصبح اسمه (اتفاقية دبلن 3).
وقد تم بالفعل وضع خطط جديدة، حيث أوضحت رئيسية المفوضية الأوروبية، وبتاريخ 23/9/2020، بأنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات، وبقصد إصلاح (اتفاقية دبلن) في مراحلها المختلفة، وبغرض فرض ضوابط أكثر صارمة على حدود دول الاتحاد الأوروبي من خلال تكثيف جهود هذه الدول لإعادة المهاجرين غير الشرعيين اعتمادا على إجراءات تقييد منح تأشيرات لمواطني الدول التي ترفض استعادة مواطنيها، يضاف إلى ذلك توحيد الإجراءات الأوروبية لترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم للحصول على اللجوء في دول الاتحاد، ومن المفروض، كما وعدت المفوضة الأوروبية، تمويل تنفيذ هذه الإجراءات من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ومن المؤكد بأن الحريق الذي دمر مخيم اللاجئين في جزيرة (ليسبوس) اليونانية، بتاريخ 9/9/2020، قد عجل باعتماد هذه الخطط الجديدة.
لكن رفضت عدة دول من أوروبا الشرقية ونقصد بالذات مجموعة (فيشغراد) والتي تضم بولونيا، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وهنغاريا، وبتاريخ 24/9/2020، الإجراءات التي تضمنتها هذه الخطط، ولم تراها كافية بما يلزم، فهي ترفض على سبيل المثال توزيع اللاجئين باستخدام نظام الحصص الإلزامي، حسب ما صرح كبار المسؤولين في هذه الدول فيما يتعلق بمشكلة اللجوء وأزمة اللاجئين التي تعرفها دول الاتحاد الأوروبي!15
ثالثا: مواقف المنظمات الأوروبية: مجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي ووثائق حماية حقوق الإنسان
يمكن أن نشير إلى مواقف منظمتين أوروبيتين بخصوص "الحق في اللجوء" اعتمادا على ما تم اعتماده من اتفاقيات أوروبية لحماية حقوق الإنسان.
1- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان16: يمكن العودة إلى بعض مواد هذه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها بتاريخ 4/11/1950، في رحاب منظمة مجلس أوروبا (عدد أعضائها 47 دولة أوروبية)، والتي دخلت حيز النفاذ في 3/9/1953 في مجال "الحق في اللجوء". ونركّز بالذات على المواد: 117 ، و318، و419، و620 من هذه الاتفاقية الأوروبية.
لقد سمحت هذه المواد للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أسستها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان21 باتخاذ مجموعة من القرارات وإصدار أحكام نظر إليها فقهاء القانونيين على أنها تطبيق لمواد هذه الاتفاقية "خارج الحدود الإقليمية-Extraterritoriale" للدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأوروبية22.
ويمكن تصنيف قرارات وأحكام هذه المحكمة الأوروبية، وفي مجال حماية مجموعة من الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبهدف تفعيل الحق في اللجوء، على الشكل التالي:
أ) قرارات وأحكام تتعلق باتخاذ مجموعة من الإجراءات تحظر إبعاد أو ترحيل أشخاص يمكن أن يتعرضوا في البلدان الني سيرحلون إليها لانتهاك مواد هذه الاتفاقية الأوروبية، كقضية (Othman (Abu Qatada) c. UK 2012)23.
ب) قرارات وأحكام تتعلق "ببعض الظروف الاستثنائية"، إذا مارس بعض ممثلي حكومات دول أطراف في الاتفاقية سلطات ورقابة مباشرة على بعض الأشخاص أدت إلى انتهاك أحكام هذه الاتفاقية. وخير مثال، إدانة إيطاليا من قبل المحكمة الأوروبية بسبب توقيف البحرية العسكرية الإيطالية، وفي أعالي البحار، لزورق قادم من ليبيا وعلى متنه مهاجرين من ارتيريا والصومال، وقيام هذه البحرية العسكرية بإعادة هذا الزورق بمن فيه إلى ليبيا، مما عرض هؤلاء المهاجرين لاحتمال وقوعهم ضحايا انتهاك المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تحظر التعذيب والعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة (Hirsi Jamaa c. Italie 2012)24.
ج) قرارات تتعلق بطلب اتخاذ "إجراءات مؤقتة"، تسمح للمحكمة الأوروبية بالطلب من الدولة التي تنوي ترحيل أو رد شخص ما إلى بلد معين بعدم القيام بذلك خوفا من وقوعه ضحية "نتائج لا يمكن إصلاحها"، وبخاصة إذا تعلق الأمر بالمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية (Mamatkulov et Askarov c. Turquie 2005).
2- ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي25: اعتمد الاتحاد الأوروبي (عدد أعضائه 27 دولة أوروبية، وكل دول هذا الاتحاد أعضاء في منظمة مجلس أوروبا)، ميثاق الحقوق الأساسية، بتاريخ 12/1/2007، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/12/2009. ونذكّر بخصوص هذا الميثاق بالمادة الأولى وعنوانها: (الكرامة الإنسانية) منه26، وكذلك بالمادة 18 وعنوانها: (الحق في اللجوء)27. وإذا كانت المادة الأولى تؤكد على مبدأ عام وأساسي وهام يتعلق بكرامة الإنسان بشكل عام، فإن المادة 18 تركّز على (الحق في اللجوء)، ويستدرك بذلك الميثاق، حسب رأينا، غياب مادة محددة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بهذا الحق، هذا من ناحية.
ويسمح التأكيد على هذا (الحق في اللجوء)، من ناحية ثانية، بالتركيز على الدور الذي يمكن أن تلعبه محكمة عدل الاتحاد الأوروبي، ومقرها دوقية اللكسمبرغ، فيما يتعلق باحترام هذا الحق من قبل أعضاء هذا الاتحاد وعددهم اليوم (27 دولة)، من طرف، ويسمح من طرف آخر لهذه المحكمة بتفسير مواد اتفاقية جنيف لعام 1951 لأن على دول هذا الاتحاد احترامها أيضا بالإضافة لاحترامهم لميثاق الحقوق الأساسية28.
ونشير أخيرا إلى حرص محكمة العدل الأوروبية على تفسير ما يصدر عن هيئات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذا الحق بشكل يضمن تناسق النظام الأوروبي للجوء، بمعنى آخر احترام القواعد العامة المتعلقة بنظام اللجوء وحسن تطبيقه. فالمحكمة تنظر إلى هذا النظام كعامل أساس وهدف للاتحاد الأوروبي يسمح بإقامة فضاء من الحرية، والأمن، والعدالة لمن يبحث بشكل قانوني عن حماية فعلية29.
خاتمة
يجب التأكيد على أهمية وأولوية "الحق في اللجوء" والذي نصت عليه العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، مما يسمح لاحقا بإيجاد حلول لأزمة "اللاجئين" في أوروبا.
وتتفاوت مواقف دول منظمة مجلس أوروبا (وعددها 47 دولة أوروبية)، من طرف، ودول الاتحاد الأوروبي (التي كلها أعضاء في منظمة مجلس أوروبا) من طرف آخر، بخصوص "الحق في اللجوء"، وبالتالي بخصوص حقوق اللاجئين وحمايتهم. ولا بد أن الخطط التي اعتمدتها مؤخرا المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي بقصد تحسين وتعديل (اتفاق دبلن) بصيغته العديدة والمعّدلة تصب في مصلحة تحسين وتطوير أوضاع اللاجئين، ولكن تصطدم هذه الخطط برفض بعض دول هذا الاتحاد وبخاصة دول أوروبا الشرقية لتطبيق هذه الخطط.
ولكن تعزز أحكام بعض الصكوك الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، ويأتي في مقدمتها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم اعتمادها في رحاب منظمة مجلس أوروبا، والميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي، (الحق في اللجوء)، هذا من طرف، وتسهر هيئات قضائية أوروبية، من طرف آخر، على حسن تطبيق هذه الأحكام، وذلك بفضل اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومحكمة عدل الاتحاد الأوروبي، مما يساعد على حسن تطبيق هذا الحق، وتحسين أوضاع اللاجئين وحمايتهم في مختلف الدول الأوروبية.
[1] انظر مشاركة الدول العربية في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومقترحات مندوبي هذه الدول بخصوص مواد هذا الإعلان ومن بينها المادة 14 منه، في: محمد أمين الميداني، المختار من دراسات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، والمعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، جنيف، 2018، ص 93 وما بعدها.
[2] انظر نص هذه الاتفاقية في: حقوق الإنسان. مجموعة صكوك دولية. المجلد الأول (الجزء الثاني)، صكوك عالمية، الأمم المتحدة، نيويورك، جنيف، 2002، ص 864 وما بعدها.
[3] الدول العربية التي صادقت و/أو انضمت إلى اتفاقية جنيف هي: تونس، والجزائر، وجيبوتي، والسودان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.
[4]
يوجد
حاليا مشروع لاتفاقية عربية لتنظيم أوضاع
اللاجئين في الدول العربية تم تحضيره
اعتمادا على قرارين لمجلس جامعة الدول
العربية:
القرار
رقم 4409،
تاريخ 25/4/1984،
والقرار رقم 45.
كما
اعتمد مجموعة من الخبراء العرب في اجتماعهم
الذي عقدوه بالقاهرة في الفترة ما بين 16
إلى
19/11/1992
(إعلان
حماية اللاجئين والمنتقلين في العالم
العربي).
انظر:
UNHRC.
REFWORLD-Legal Information, pp. 92-94.
وانظر
أيضا، غادة
بشير خيري، الاتفاقيات الخاصة بحقوق
اللاجئين وآليات حمايتهم، الطبعة الأولى،
منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2016.
[5] انظر بخصوص المادة 28 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، محمد أمين الميداني، ""حق اللجوء" بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان"، في: محمد أمين الميداني، المختار من دراسات النظام العربي لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، 2019، ص 93 وما بعدها.
[6]
انظر
التطور القانوني التاريخي للنظام الدولي
للاجئين في:
A.
LE PORS, Le droit d’asile, « Que sais-je ? », PUF,
Paris, 2016, pp. 13 et s.
[7] انظر المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام 1951، وعنوانها "تعريف لفظة "لاجئ"".
[8] يُعّد اللجوء تقليدا من التقاليد العربية-الإسلامية، انظر، غسان معروف الأرناؤوط، اللجوء في التقاليد العربية والإسلامية، جنيف، 1987.
[9]
انظر:
C.
TEITGEN-COLLY, Le droit d’asile, « Que sais-je ? »,
PUF, Paris, 2019, pp. 10 et s.
[10]
انظر:
L.
HENNEBEL, H. TIGROUDJA, Traité de droit international des droits de
l’homme, 2ème
édition, Paris, Pedone, 2018, p. 1195.
[11]
تنص
المادة 33
من
اتفاقية جنيف لعام 1951،
وعنوانها "حظر
الطرد أو الرد"
على
ما يلي:
"1- لا
يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو
ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم
التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها
بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه
إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه
السياسية.
2-
على
أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ
تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي أمن
البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل،
نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه
جرما استثنائي الخطورة، خطرا على مجتمع
ذلك البلد".
[12]
انظر:
TEITGEN-COLLY,
op.
cit., p. 12.
[13] المرجع السابق، ص 13.
[14]
انظر:
https://www.dw.com/ar/ألمانيا-تسجل-قرابة-مليوني-طالب-لجوء-نصفهم-تقريبا-من-السوريين/a-54274138
[15]
انظر
الرابط:
https://www.dw.com/ar/خطة-المفوضية-الأوربية-حول-اللاجئين-تصطدم-بـفيشغراد/a-55045414
[16] يمكن الاطلاع على نص هذه الاتفاقية الأوروبية باللغة العربية في: الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. ترجمة الدكتور محمد أمين الميداني والدكتور نزيه كسيبي، الطبعة الأولى، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة تعليم حقوق الإنسان [22]، القاهرة، 2010، ص 35 وما بعدها.
[17]
حيث
تنص المادة الأولى من هذه الاتفاقية،
وعنوانها (الحق
في الحياة)،
على ما يلي:
"1-
يحمـي
القانون حق كل إنسـان في الحياة.
ولا
يجوز إعدام أي شـخص عمـدا إلا تنفيذا
لحكـم بالإعـدام تصـدره محكمـة ما في حال
ارتكاب جريمـة يعاقـب عليها القانون بتلك
العقـوبة.
2-
لا
يُعدُّ القتل على أنه عقـوبة تخالـف هذه
المـادة في الحالات الناجمـة عن اللجـوء
إلى القوة التي تسـتدعيها الضـرورة:
أ-
لضـمان
الدفاع عن كل شـخص ضد العنـف غير المشـروع؛
ب-
لإلقاء
القبـض على شـخص بصـورة غير مشـروعة، أو
لمنع هرب شـخص مقبوض عليـه وفقا لأحكـام
القانون؛
ج-
لقمع
تمرد أو عصـيان تطبيقا لأحكـام القانون".
[18] وتنص المادة 3 وعنوانها (منع التعـذيب)، على ما يلي: " لا يجوز إخضـاع أحد للتعذيـب ولا للعقوبات أو المعاملات غير الإنسانية أو المهينة".
[19]
وتنص
المادة 4
وعنوانها
(منع
العبـودية والعمـل القسـري)،
على ما يلي:
"1-
لا
يجوز اسـترقاق أحد أو اسـتعباده.
2-
لا
يجوز إرغام أحد على القيام بعمل جبري أو
قسـري.
3-
لا
يُعدُّ "عمل
جبري أو قسـري"
وفقا
لهذه المـادة:
أ-
كل
عمل قام به سـجين ضـمن الشـروط التي نصـت
عليها المـادة الخامسـة من هذه الاتفاقيـة
أو في أثناء إطلاق سـراحه المشـروط؛
ب-
كل
خدمـة ذات صـفة عسـكرية، أو كل خدمـة
بديلـة عن الخدمـة العسـكرية يقوم بها
الأشـخاص الذين يأبى ضـميرهم المشـاركة
في الحرب، وفي البلدان التي تسـمح قانونيا
بذلك؛
ج-
كل
خدمة تتم في حالـة الأزمات أو الكوارث
التي تهدد حيـاة المجتمـع ورفاهيتـه؛
د-
كل
عمـل أو خدمـة تشـكل جزءاً من الالتزامات
الوطنيـة العادية".
[20]
وتنص
المادة 6
وعنوانها
(الحق
في محاكمة عادلة)،
على ما يلي:
"1-
لكل
شـخص الحق في عرض قضـيته بطريقة عادلـة
وعلنيـة خلال مدة معقـولة أمام محكمـة
مسـتقلة ونزيهـة تُنشـأ وفقا للقانون،
سـواء للفصـل في النزاعات الخاصـة بحقـوقه
والتزاماته ذات الطابع المدني، أو للفصـل
في صـحة كل اتهام جنائي يوجه إليـه.
ويجـب
أن يصـدر الحكـم علانيـة، لكن يجوز منع
دخول الصـحافة والجمهـور إلى قاعـة
المحكمـة خلال فترة المحاكمـة أو بعضـها،
وذلك لمقتضيات الآداب أو النظام العام
أو الأمن العام في مجتمـع ديمقراطي، أو
إذا تطلـب ذلك حمـاية مصـالح القُصّر،
أو احترام الحياة الخاصـة للأطراف في
الدعـوى، أو إذا ارتأت المحكمـة أن هنـالك
ضـرورة قصـوى عندما تسـبب الظروف الخاصـة
بالعلانيـة ضررا بمصـلحة العدالـة.
2-
يّعدُ
بريئا كل شـخص متهم بارتكاب جريمـة حتى
تثبـت إدانتـه قانونيا.
3-
لكل
متهم الحق خاصـة بما يلي:
أ-
أن
يُبلغ في أقصـر مهلة، وبلغـة يفهمها
وبالتفصـيل، بطبيعة التهمـة الموجهـة
إليـه وسـببها؛
ب-
أن
يُمنح الوقـت والتسـهيلات لتحضـير دفاعـه؛
ج-
أن
يدافع عن نفسـه بنفسـه، أو أن يسـاعده
محام يختـاره، وإن لم تتوافر لديه إمكانيات
دفع أتعاب المحامـي، فله الحق بمسـاعدة
محامٍ يعين للدفاع عنـه مجانا إذا تطلبـت
مصـلحة العدالـة ذلك.
د-
اسـتجواب
شـهود الإثبات أو طلـب اسـتجوابـهم،
والحصـول على اسـتدعاء شـهود النفـي أو
اسـتجوابـهم بشـروط شـهود الإثبات ذاتـها.
هـ-
أن
يسـاعده مجانا مترجم إن لم يكن يفهم أو
يتكلم اللغـة المسـتعملة في المحكمـة.
[21] انظر بخصوص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014، ص 136 وما بعدها.
[22]
انظر:
TEITGEN-COLLY,
op. cit., pp. 38-39.
[23]
انظر
الترجمة العربية التي قام بها المركز
العربي للتربية على القانون الدولي
الإنساني وحقوق الإنسان في ستراسبورغ
لهذه القضية على موقع المحكمة الأوروبية
لحقوق الإنسان على الرابط:
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ARA"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
[24]
انظر
الترجمة العربية التي قام بها المركز
العربي للتربية على القانون الدولي
الإنساني وحقوق الإنسان في ستراسبورغ
لهذه القضية على موقع المحكمة الأوروبية
لحقوق الإنسان على الرابط:
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ARA"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"]}
[25]
يمكن
الاطلاع على نص هذا الميثاق باللغة العربية
على الرابط:
http://hrlibrary.umn.edu/arab/eu-rights-charter.html
[26] عنوان المادة الأولى من هذا الميثاق هو: (الكرامة الإنسانية)، حيث تنص على ما يلي: "الكرامة الإنسانية مقدسة، ويجب احترامها وحمايتها".
[27] عنوان المادة 18 من الميثاق هو: (الحق في اللجوء)، وهي تنص على ما يلي: "يكفل حق اللجوء بالاحترام الواجب لقواعد اتفاقية جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وبروتوكول 31 يناير 1967 الذي يتعلق بوضع اللاجئين وطبقاً للمعاهدة التي تنشأ المجتمع الأوروبي".
[27]
انظر:
TEITGEN-COLLY,
op.
cit., p. 40.
[28]
انظر:
TEITGEN-COLLY,
op.
cit., p. 40.
[29] المرجع السابق، ص 41.