تمويل المساجد في أوروبا: مدينة ستراسبورغ نموذجا

This article is not available in English, but the Arabic version is available

سعيا منا لتوضيح ملابسات موضوع تمويل بناء مسجد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وحرصا على تفهم مختلف الأبعاد القانونية الفرنسية عامة، وتلك الأبعاد الخاصة بإقليم الألزاس 1-موزل 2/Moselle-Alsace)، حيث تتواجد فيه مدينة ستراسبورغ؛ نضع بين يدي القارئ الكريم هذه المقالة التي تطرق حصرا للجوانب القانونية لهذا الموضوع بغرض توضيح مختلف هذه الجوانب، وللإجابة بالدرجة الأولى على مجموعة من التساؤلات التي تتعلق بالقوانين الفرنسية إدارية كانت أم دستورية.

وتعتمد هذه المقالة، على مقالة بالفرنسية بعنوان: "القانون المحلي للألزاس-موزل على ضوء قضية (ميلي غوروش/Millî Görüs 3)"، نُشرت، بتاريخ 2/3/2021، على الموقع الرقمي (نادي القانونيين/Le Club des juristes) 4، بقلم (جان-إيريك سشوتل/Jean-Éric Schoettl)، مستشار فخري في مجلس الدولة الفرنسي 5، والأمين العام السابق للمجلس الدستوري الفرنسي 6.

جاءت المقالة التي عدنا إليها في سياق نقاش قانوني، وجامعي، وإعلامي نتيجة اعتراض وزير الداخلية الفرنسي على تمويل بناء مسجد في ستراسبورغ بدعوة أن الجمعية التركية التي تتولى عملية البناء وتشرف عليه تدافع عن "الإسلام السياسي"، وأنها قريبة من النظام الحاكم في تركيا، وأنها لم توقع على (ميثاق مبادئ من أجل إسلام فرنسي) 7.

بدأ كاتب المقالة بطرح السؤال التالي: هل يسمح القانون المحلي للسلطات المحلية في إقليم الألزاس-موزل بتمويل بناء مسجد؟

وذكّر بداية بحكم المجلس الدستوري 8، والذي بيّن بأنه لا يطبق في الألزاس-موزل، قانون تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1905، الخاص "بفصل الكنائس عن الدولة". ولا تطبق خاصة المادة 2 منه التي تنص على أن "لا يعترف رئيس الجمهورية، لا برواتب ولا بتمويل أي دين"، مما يعني بأنه يطبق في هذه المنطقة قانون غير القوانين التي تطبق على بقية المناطق الفرنسية.

وطرح بعدها عدة أسئلة: هي يعني ذلك بأن التمويل الذي تقدمه السلطات المحلية في هذا الإقليم للديانات المعترف بها 9، والتي لا يشملها نظام (كونكورداConcordat/) 10، ويقصد كل من الديانتين: الإسلامية والإنجيلية/Evangéliques) هو تمويل قانوني؟ وأنه يمكن بالتالي على السلطات العامة أن تتصرف بشكل عادل بخصوص المساعدات المالية تجاه مختلف الديانات (المعترف والمعترف بها) في المنطقة؟ وهل يجب، من طرف آخر، معاملة الجمعيات التي تساعد الديانات بشكل مساو أسوة ببقية جمعيات القانون المحلي؟ ولم يفته أن يذكّر في هذا السياق بأن السلطات المحلية في المنطقة تمول منذ وقت طويل أبنية كل الديانات المعترف بها وغير المعترف بها أيضا.

وأوضح الكاتب بأن القانون المحلي في المنطقة يتعلق بشكل أساس بالديانات المعترف بها، وأن مرسوم نابليون لعام 1809 حدد الإمكانيات والواجبات المالية المرتبطة بالديانة المسيحية، والديانات المعترف بها، وأن الإمبراطورية الألمانية خلال ضمها لهذا المنطقة بين أعوام 1871-1918، حدثت هذا القانون وطورته.

فإذا اتضحت لنا الصورة للديانات المعترف بها، فما هو الوضع إذن بالنسبة للديانات غير المعترف بها؟ يحيلنا الكاتب هنا إلى قرار المجلس الدستوري، الذي ذكّر وبشكل واضح في قراره تاريخ 21/2/2013، بالصفة الانتقالية للأحكام التي تم الإبقاء عليها بعد عام 1918، ويقصد الكاتب هنا القانون المحلي، كما أكدت هذه القرارات على الطابع الوطني لكل القوانين المطبقة. وأحال المجلس في هذا الخصوص إلى قانون 17/10/1919 الذي جاء فيه: "يستمر تطبيق الأحكام والتنظيمات الوطنية ومن بينها المطبقة حاليا على أراضي الألزاس واللورين إلى أن يتم تطبيق القوانين الفرنسية". وأشار القرار أيضا إلى قانون الأول من حزيران/يونيو 1924 المطبق، والذي يوضح بأن القانون "يطّبق في هذه المحافظات وبشكل مؤقت، مجموعة التشريعات المحلية الخاصة بالديانات والأبرشيات الدينية". وأكد بدوره المرسوم تاريخ 15 أيلول/سبتمبر 1944 بأنه يتم تطبيق المخالفات بشكل استثنائي.

وحسب قرار مجلس الدولة لعام 2013، والذي عاد إليه الكاتب، فإن من صاغوا دستور 1946 ومن ثم دستور 1958 معتبرين بأن فرنسا "دولة علمانية"، فإنهم" لم يسعوا للإنقاص من الأحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة والمطبقة في عدة أجزاء من الجمهورية عندما دخل الدستور حيز النفاد والمتعلقة بتنظيم بعض الديانات" وهو ما يعني برأيه بأن "عدم إلغاء" لا يقصد منه في المقابل "المحافظة" أو "القبول الدستوري" لهذه الأحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة ببعض الأقاليم ومن بينها إقليم الألزاس-موزل !

ويرى الكاتب بأنه حتى ولو تم تطبيق القانون المحلي وبشكل مؤقت، فإنه لا يمكن أن يشمل المستفيدين الجدد، ويقصد بهم جمعيات الديانات غير المعترف بها كالإسلام، بادعاء تطبيق المساواة بين الديانات. ويشير هنا إلى اجتهادات المجلس الدستوري الذي تعارض التوسع بتطبيق القانون المحلي. ويعطي مثالا، حيث اعتبر هذا المجلس بأن "في حال عدم إلغاء الأحكام الاستثنائية أو في حال عدم تناسقهم مع القانون المشترك (القانون العام للجمهورية)، فإن هذه الأحكام (المقصود القانون المحلي)، يمكن تقبلهم في حال اختلاف تطبيقهم مع القانون المشترك إذا لم يتم التوسع في نطاق تطبيقهم وتزايد هذا التطبيق 11.

ويضيف بأنه في حال سعى القضاء الإداري لاستخلاص كل النتائج المنبثقة عن هذا الاجتهاد للمجلس الدستوري، فيرى بأن تمتنع السلطات المحلية في الألزاس-موزل عن تمويل بناء أبنية الديانات غير المعترف بها (ويقصد هنا الإسلام)، لأن ذلك يعني التوسع في تطبيق القانون المحلي، والذي من وجهة نظر تمويل الديانات، يخالف مبدأ العلمانية الدستوري، مما يعني بأن المساعدة المالية التي قدمت للجمعية التركية غير قانونية.

ويعترف الكاتب في الوقت نفسه، بأن المساعدات التي قدمت سابقا للديانات غير المعترف بها (الإسلام والإنجيلية)، تبقى قانونية إذا لم يتم الطعن فيها خلال أربعة أشهر تلي توزيع هذه المساعدات، وهو ما تنص عليه المادة (L 242-1) من قانون العلاقات بي القانون العام والإدارة.

ويطرح كذلك سؤالا: هل يمكن إيجاد أرضية أخرى، غير الأرضية التي تعتمد على اجتهادات المجلس الدستوري لحظر التمويل غير القانوني؟ وهو يرى في حال عدم تطبيق هذا الحظر في إقليم الألزاس-موزل، فإنه يعود للقاضي الإداري تقدير مشروعية مساعدة مالية تقدم إلى جمعية إذا كانت تصرفاتها، وحسب رأي الكاتب، تخالف ضرورات المصلحة العامة التي ينص عليها القوانين فيما يتعلق بالمساعدات العامة للجمعيات. ونرى بذلك بأنه رمي الكرة في ملعب القضاء الإداري للبت في مشروعية ما قدمته بلدية ستراسبورغ من مساعدات مالية لبناء أماكن عبادة للديانات غير المعترف بها في هذه المنطقة. وهو نفس موقف وزير الداخلية بخصوص دور القضاء الإداري في هذه القضية. ويعبر الكاتب بالمناسبة عن رأيه بهذا الخصوص ويعترف بأنه ليس من المؤكد أن يستجيب هذا القضاء لطلب إلغاء المساعدات، والسبب أن تقديم مثل هذه المساعدات يخضع لتقديرات السلطات المحلية.

هذه هي إذن وجهة نظر الكاتب وحججه القانونية، ولم نجد ضروريا أن نشير إلى آراءه الخاصة والسياسية التي جاءت في المقالة والتي لا تلزمه إلا هو، وما يهمنا هو ما كتبه نتيجة خبرته واطلاعه على القوانين الإدارية والدستورية الفرنسية.

فالمقالة إذن مقاربة قانونية قدمها متخصص في القوانين الإدارية والدستورية الفرنسية لقضية شغلت لفترة قصيرة، وبسبب الأوضاع الصحية الصعبة والتي تحظى بالاهتمام الأكبر، الرأي العام الفرنسي، وشغلت أكثر سكان إقليم الألزاس-موزل، وبخاصة الجمعيات فيها.

ونشير في هذا السياق إلى أن معهد القانون المحلي للألزاس-موزل الموجود في مدينة ستراسبورغ، والذي تم تأسيه عام 1987، والذي يهتم بالبحث في جوانب القانون المحلي ومختلف تطبيقاته، قد تابع هذه القضية التي تطرح مجددا مسألة وجود هذا القانون، وتطبيقاته، واحترامه، ومكانته بين قوانين الجمهورية الفرنسية، الجمهورية العلمانية التي تتخذ موقف حيادي تجاه كل الأديان والاتجاهات الفكرية والفلسفية.

كما أنه من الضروري أن نوضح كذلك، ما سبق وأشرنا إليه من أن وزير الداخلية الفرنسي احتج بتاريخ 23/3/2021، على قرار بلدية ستراسبورغ بالموافقة على دفع مبلغ (2.5) مليون يورو لبناء المسجد الذي تقوم ببنائه الجمعية التركية المذكورة آنفا، وأعلن عزمه على اللجوء إلى القضاء، وأضاف لاحقا، وفي نفس اليوم، بأنه طلب من حاكم إقليم الشرق الكبير ومحافظ الراين الواطئة 12، حيث تقع مدينة ستراسبورغ، أن يرفع دعوى أمام القضاء الإداري فيما يتعلق بالمناقشات التي درات في البلدية وسبقت هذه الموافقة 13.

قمنا بتلخيص المقالة التي حررها قانوني له باع طويل في القضايا الدستورية والإدارية الفرنسية، وابرزنا أهم بنودها القانونية، ومن دون الدخول في تفاصيل الشكوك المتعلقة بالجمعية التركية واتجاهاتها وارتباطاتها فهذا الموضوع لا يهمنا ويدخل في نطاق أهداف مختلف الجمعيات ونشاطاتها التي تتولى جهات بعينها متابعتها في كل أنحاء فرنسا. نقول لخصنا المقالة بالعربية لأننا حرصنا أن نقدم وجهة نظر قانونية، ويتم تداولها في مختلف الأوساط، وحري أن يطلع عليها كل المهتمين بأوضاع المسلمين في أوروبا وبخاصة في إقليم الألزاس-موزل، كما أنها تعكس في ذات الوقت توجه عام نجده في أقاليم فرنسية أخرى، وحتى في بعض البلدان الأوروبية. ولكن عرضنا لوجهة النظر القانونية هذه لا يمنع من القول من أن رأي الكاتب وحججه ملزمة له بالدرجة الأولى، وليس من الضروري أن نوافقه عليها، حيث يبدو أحيانا بأنه يحمل النصوص القانونية أكثر مما تتحملها ويفسرها باتجاه محدد يسعى من خلالها أن يظهر القانون المحلي للألزاس-موزل وكأنه يجري عكس تيار قوانين الجمهورية، وبشكل يبدو أحيانا أخرى وكأن هذا القانون يخالف هذه القوانين ويعارضها! وما يدفعنا لهذا القول هو الصفة الخاصة التي يتمتع بها القانون المحلي ومضمونه، وما تم التأكيد عليه على مدى عقود من إمكانية تقديم السلطات المحلية لمساعدات لبناء أماكن العبادة في هذا الإقليم، وأن هذا التطبيق أصبح يشمل، ومنذ سنوات، كل الديانات المعترف وغير المعترف بها. ولن يكون من الانصاف أن نشكك في هذا القانون المحلي، ونطعن بقانونيه مواده وبتاريخ تطبيقها على مدى عقود في كل مرة تفرز الأوضاع السياسية والاجتماعية، وبخاصة في الألزاس-موزل أحداثا تتعلق بهذه الديانات ومختلف تطبيقاتها في هذا الاقليم، هذا من ناحية.

كما أننا نستشف، من ناحية ثانية، أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية وراء بعض القرارات والاحتجاجات المتعلقة بتطبيق القانون المحلي، وهي تخرج بين الحين والآخر وحسب تبدل هذه الأوضاع أو تأزمها، بالإضافة إلى أن عدد من المفاهيم التي يتم توظيفها واستخدامها مثل: العلمانية، ومبادئ الجمهورية الخ، تُستخدم لخدمة هذه الأوضاع حتى في إزاء قوانين وممارسات مطبقة ومعروفة منذ عدة عقود، ولا يتم الحديث عنها أو التشكيك بها إلا عندما نبدأ بتوظيف هذه المفاهيم والتركيز عليها في سياق لا يخدمها دائما. مما لا شك فيه بأن الجمهورية الفرنسية دولة علمانية، وينص دستورها على مبادئ جمهورية يجب احترامها وتطبيقها، ويجب على كل من اختار العيش على أراضي هذه الجمهورية أن يلتزم بدستورها وقوانينها ويحترمها ويطبقها، ولكن إذا كان يتم تطبق قوانين محلية ومنذ عقود طويلة في إقليم من الأقاليم الفرنسية فليس هناك ما يمنع من الاستفادة من هذه القوانين وما تقدمه من خدمات لأهالي هذا الإقليم، وهذا لا يعتبر برأينا تشكيكا بعلمانية فرنسا ولا إنقاصا من قيمة دستورها وإلزامية قوانينها طالما اختار المشرع الفرنسي تطبيق هذه القوانين المحلية ورضي بها 14.

ونقول أخيرا وليس آخرا، بأن اللجوء إلى القضاء الفرنسي الذي لا نشكك بنزاهته وحياده سيبقى أفضل وأنفع وأجدى جواب يمكن أن يحدد الموقف من هذا القانون المحلي بعيدا عن مختلف التجاذبات السياسية التي تخفي وراءها أحيانا، أهدافا عديدة: انتخابية وغيرها.



[1] يقع إقليم (الألزاس/Alsace) في الشمال الشرقي من الجمهورية الفرنسية، ويحده من الشمال جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومن الشرق جمهورية ألمانيا الاتحادية وسويسرا الفيدرالية. وينقسم إلى محافظتين: في الشمال محافظة الراين الواطئة، وعاصمتها مدينة (ستراسبورغ)، وفي الجنوب محافظة الراين الأعلى وفيها مدن رئيسية مثل (كولمارColmar/)، و(مولوزMulhouse /).

[2] تقع محافظة (الموزل/Moselle) في الشمال الشرقي من الجمهورية الفرنسية، ويحدّها من الشرق إقليم الألزاس، ومن الشمال جمهورية ألمانيا الاتحادية ودوقية اللكسمبورغ، وعاصمتها مدينة (متسMetz/).

[3] (Millî Görüs): اسم الجمعية التركية القائمة على بناء المسجد وتم إطلاق اسم (السلطان أيوب) على المسجد.

[4] انظر: « Le droit local alsacien-mosellan à l’épreuve de l’affaire Millî Görüs ». https://blog.leclubdesjuristes.com/le-droit-local-alsacien-mosellan-a-lepreuve-de-laffaire-milli-gorus/

[5] (مجلس الدولة/Le Conseil d'État)، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا. ويتألف من 300 عضوا، من بينهم ثلثين من العاملين في هذا المجلس، والثلث الأخير من خارج المجلس. وتتوزع اختصاصات هذا المجلس على مجالين: يقدم المشورة للحكومة فيما يتعلق بتحضير مشاريع القوانين، والمراسيم، من ناحية. وهو محكمة إدارية عليا تفصل في القضايا المتعلقة بالقانون الإداري، من ناحية ثانية.

[6] تم تأسيس (المجلس الدستوري/Conseil Constitutionnel) بفضل الدستور الفرنسي لعام 1958، وهو ينظم عمل السلطات العامة والقضائية، ويسهر بشكل أساس على مطابقة القوانين للدستور الفرنسي. ويتألف المجلس من تسعة أعضاء يختار ثلاثة رئيس الجمهورية، وثلاثة رئيس الجمعية الوطنية/البرلمان، وثلاثة رئيس مجلس الشيوخ. ويضم حاليا خمسة رجال وأربع نساء، ويرأس حاليا المجاس الدستوري الفرنسي رئيس وزراء فرنسا السابق (لوران فابوس/Laurent Fabius)، ومن بين أعضائه أيضا رئيس وزراء فرنسي سابق (الان جوبيه/Alain Juppé). كما يضم المجلس في عضويته رؤساء الجمهورية السابقين إلا إذا اختار أحدهم ألا يشغل هذا المنصب. ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.

[7] انظر:https://www.lexpress.fr/actualite/societe/milli-gorus-l-association-islamique-turque-qui-exaspere-darmanin_2147472.html

[8] انظر:N° 2012-297 QPC du 21 février 2013, cons 4.

[9] أما الديانات المعترف بها في الألزاس-موزل فهي: الكاثوليكية والبروتستانتية على شقيها: الكنيسة اللوثرية (أوسبورغ/Augsbourg)، في الألزاس واللورين (Lorraine)، والكنيسة (الكلفانية/Calvinisme)، والديانة اليهودية.

[10] معاهدة بابوية تم إبرامها في عام 1801 من جهة، وتشمل أيضا مجموعة من المواد التنظيمية المتعلقة بالديانتين الكاثوليكية والبروتستانتية.

[11] انظر:SOMODIA (2011-157 QPC du 5 août 2011).

[12] تم، اعتبارا من 1/1/2016، اعتماد تقسيم إداري جديد في فرنسا حيث أصبحت تشمل على 18 إقليم، 13 على أراضي فرنسا الأصلية، و5 على أراضيها فيما وراء البحار .ويتشكل إقليم (الشرق الكبير/Grand Est) من ادماج كل من: (الألزاس/Alsace)، حيث توجد مدينة ستراسبورغ، وهي أكبر مدن هذا الإقليم، و(شمباين-اردن/Champagne-Ardenne)، و(اللورين/Lorraine). ويبلغ عدد سكان هذا الإقليم 5.550.389 نسمة حسب إحصاء 2020، وتبلغ مساحته 57.441 كم. وأراضي (الألزاس-موزل) ومدنها تقع في هذا الإقليم. ويوجد مقر حاكم إقليم الشرق الكبير في مدينة ستراسبورغ.
انظر:https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Est

[13] انظر:https://www.lepoint.fr/politique/nouvelle-mosquee-a-strasbourg-darmanin-saisit-la-justice-23-03-2021-2419003_20.php

[14] يمكن أن نعطي مثالا ثانيا عن تطبيق القوانين المحلية في بعض الأقاليم الفرنسية، وهو مثال فريد ومتميز ونقصد به اعتماد قانون الأحوال الشخصية في جزيرة (مايوت/ Mayotte) على مبادئ الشريعة الإسلامية. وجزيرة مايوت كانت من بين (جزر القمر/Îles des Comores)، وجزر القمر من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وفي منظمة التعاون الإسلامي. ولكن اختار سكان مايوت في عام 2009، وبنسبة 95%، أن تبقى جزيرتهم جزءا من الجمهورية الفرنسية، وهي حاليا المحافظة رقم 101 من المحافظات الفرنسية، والمحافظة الخامسة من محافظاتها الواقعة فيما وراء البحار. ونظرا لأن الإسلام يحتل مكانة متميزة في هذه الجزيرة، فيطبق على أراضيها القانون العام الفرنسي، من ناحية، وقانون الأحوال الشخصية الذي لا علاقة لها بالقوانين الفرنسية أو بالعلمانية، بل يعتمد هذا القانون على الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد المطبقة في هذه الجزيرة منذ قرون، من ناحية ثانية. ويطبق قانون الأحوال الشخصية هذا على سكان الجزيرة من المسلمين، والذين يحق لمن يشاء منهم اختيار القوانين الفرنسية عوضا عنه لتطبق عليهم. وتوجد مساعي لتحل القوانين الفرنسية محل قانون الأحوال الشخصية في الجزيرة، وهو ما لا يرضى عنها عدد من سكانها. وخلاصة القول بأن هناك قانون محلي آخر يطبق في محافظات فرنسية أخرى، كما هو الحال في القانون المحلي في إقليم الألزاس-موزل.

back