"هل إيمانويل ماكرون، مجرم حرب؟"

This article is not available in English, but the Arabic version is available

سنقدم في هذه المقالة ملخصا لمقالة بالفرنسية كتبها أثنين من المتخصصين الفرنسيين في القانون الدولي الجنائي 1، وتحمل عنوانا جريئا وصادما: "أمانويل ماكرون، مجرم حرب؟ فيما يتعلق بمصير الأطفال الفرنسين الموجودين في سورية و"الشكوى" المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية" 2.

واقتبسنا بدورنا جزءا من هذا العنوان غير المألوف، ليكون عنوانا لمقالتنا هذه، ولنلفت بدورنا الانتباه لأهمية الموضوع الذي تطرقت إليه المقالة، وبخاصة أنه يتعلق بموضوع الأطفال وأوضاعهم في مخيمات اللجوء في شمال شرق سورية، ومن دون أن نعير اهتماما إلى الجوانب الإعلامية أو انعكاسات هذا الموضوع على الأوضاع السياسية والداخلية الفرنسية، فما يعنينا هي الجوانب القانونية بالدرجة الأولى.

أولا
"بلاغ" قُدم إلى مدع عام المحكمة الجنائية الدولية

يتعلق مضمون المقالة المذكورة بالفرنسية بتحليل شكوى قدمها مجموعة من المحامين، بتاريخ 30/3/2021، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تشير إلى المسؤولية الجنائية للرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون) بسبب رفضه عودة كل الأطفال والنساء الفرنسيين والذين لا يزالون قيد الاحتجاز في شمال شرق سورية إلى فرنسا. وطلبت هذه المجموعة من المحكمة الجنائية فتح تحقيق وملاحقة الرئيس الفرنسي لارتكابه جرائم حرب.

عرضت المقالة بداية الوضع العام الذي دفع بهذه المجموعة من المحامين بأخذ المبادرة وتقديم هذه الشكوى. وجاء بعدها تبيان الإشكالية: ما هو المصير الذي سنقرره للفرنسيين الذين التحقوا بالدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والمتواجدين في عدة مخيمات في بلاد الشام، وبخاصة في شمال شرق سورية؟ وتم التذكير بالوضع المأساوي لواقع المقيمين في هذه المخيمات المرتبط بالنزاعات التي لا تزال قائمة في هذه المنطقة الجغرافية، وفي الوقت الذي يجب ألا نغفل فيه أيضا عن أوضاعهم الأمنية. وتحصي المقالة حوالي 200 إلى 300 طفل وامرأة من بين هؤلاء المقيمين. وحسب المعلومات المتوافرة فإن 35 قاصرا فرنسيا، وأثنين من القاصرين من الأرض الواطئة (هولندا)، نقلتهم فرنسا منذ عام 2019.

إن معالجة وضع هؤلاء الأطفال "كل حالة بحالتها"، حسب كاتبي المقالة، هو موضع انتقادات، لأن مجموعة المحامين تطالب بترحيل جماعي للأطفال من هذه المخيمات، ولكن لم تتم الاستجابة لهذه المطالب، ولم تثمر الدعاوى التي قدمت إلى المحاكم الفرنسية بهذا الخصوص، لأن هذه المحاكم تأخذ بعين الاعتبار نظرية الحكومة والتي ترى أن "التحاور مع السلطات الأجنبية، أو السعي للتدخل على أراض دولة أجنبية، وأمر لا يمكن فصله عن سياسة العلاقات الخارجية لفرنسا".

دفع هذا الواقع بمجموعة المحامين، وكما أوضحت المقالة، إلى اعتماد أساليب أخرى: لقاءات إعلامية، والتوجه المحافل الدولية المتاحة، وأساليب قانونية من بينها اللجوء إلى الإجراءات التي تتحها لجان الاتفاقيات الدولية 3، ومن بينها لجنة حقوق الطفل 4، والتي اعتبرت بأن الأطفال الفرنسيين الذين يتم احتجازهم في مخيمات (روج) في (عين عيسى)، و(الهول)، في منطقة كردستان سورية (حسب ما جاء في المقالة)، هؤلاء الأطفال يخضعون لولاية فرنسا حسب مضمون اتفاقية حقوق الطفل. ويرى الكاتبان بأن ما قررته هذه اللجنة هو محل نقاش لأنه لا يعتمد على ما يحدث على أرض الواقع أو ما يتعلق بهؤلاء الأطفال بقدر ما يتعلق بقدرة فرنسا على التحرك، قدرة نتج عنه التزام بالحماية أو بمعنى آخر التزام بترحيل هؤلاء الأطفال. مع التذكير بأنه قدمت عدة طلبات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بموضوع الترحيل، ومن المفروض أن تعقد الغرفة الكبرى 5 لهذه المحكمة جلسة بهذا الخصوص في شهر أيلول من هذا العام.

وتوضح المقالة بأنه لا يوجد ما يمنع من التساؤل عن احترام الحكومة الفرنسية للقانون الدولي والأوروبي لحقوق الإنسان. وتشير بعدها إلى أن مجموعة المحامين قدمت "بلاغ" وليس "شكوى" إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يسمح نظامها لكل فرد أن ينقل لهذه الأخيرة معلومات تتعلق بجرائم تدخل في اختصاصاتها (ونذكّر هنا باختصاصاتها: الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة، والعدوان)، ويتعلق البلاغ المقدم بأعمال محتملة تتعلق بجرائم حرب لها علاقة بالحجز غير القانوني للنساء والأطفال الفرنسيين في مخيمات بالشمال الشرقي السوري، وبأوضاعهم الحياتية.

وتذكّر المقالة بأنه بمقتضى المادتين 13 و15 من نظام المحكمة الجنائية الدولية 6، يمكن للمدعي العام للمحكمة تلقي معلومات من الأفراد، أو المنظمات غير حكومية، أو المنظمات دولية، أو الدول. ويعود له أن يقرر ما إذا كانت توجد أرضية مقبولة لفتح تحقيق وطلب الأذن بهذا الخصوص من الدائرة التمهيدية 7. ويركز المدعي العام في عمله على البلاغات التي تستحق الدراسة العملية والقانونية، ويستبعد المسائل التي لا تدخل في اختصاص هذه المحكمة الجنائية، أو سبق أن كانت موضوع دراسة أولية أو تحقيق. وتعطي المقالة مثالا: فمن بين 813 بلاغا وصلوا للمدعى العام، فقط 26 بلاغ خضعوا للتحقيق والتحليل. وتم استبعاد العديد من البلاغات لأنها لا تدخل في الاختصاصيين المكاني والشخصي للمحكمة حسب المادة 12 من نظامها 8.

وتشير المقالة بأن كل من العراق وسورية لم يصادقا على نظام المحكمة الجنائية الدولية، وأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يلجأ للمحكمة الجنائية بخصوص ما وقع من عدة انتهاكات في العراق وسورية، فلم يبق إذن إلا جنسية الأشخاص المعنيين بهذا الموضوع والتي تسمح بالبحث في اختصاص هذه المحكمة للنظر في البلاغات المقدمة إليها. وذكرت المقالة بموقف المدعية العامة للمحكمة السيدة (فاتو بنسودا) 9 فيما يتعلق بالبلاغات الخاصة بالجرائم التي اُرتكبت من قبل المواطنين البريطانيين والفرنسيين الذين التحقوا بداعش، وكيف أنها اعتبرت أن الأساس القانوني لدراسة أوضاعهم "مشكوك فيه". وتساءل كاتبي المقالة مفترضين بأنه تم قبول البلاغ المقدم من قبل مجموعة المحامين، فهل موضوع البلاغ يمثل خطورة معينة؟ وهل سبق له أن كان موضوعا لتحقيقات أخرى أو ملاحقات على المستوى الوطني تبعا لمبدأ التكاملية بين القضاء الوطني والقضاء الدولي؟ وهل أن دراسة البلاغ تصب فعلا في مصلحة العدالة؟ وأوضحت المقالة بأن المرور عبر مختلف مراحل الدراسة الأولية للبلاغ، في حال تمت فعلا هذه الدراسة، ممكن أن ينتج عن البلاغ المقدم من قبل مجموعة المحامين فتح تحقيق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مثل هذه الإجراءات تأخذ وقتا يمكن أن يطول عدة سنوات.

ثانيا
الاتهامات الموجه لرئيس الجمهورية الفرنسية

تتهم مجموعة المحامين، حسب المقالة، رئيس الجمهورية الفرنسية بارتكابه لجرائم حرب تبعا للمادة 8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية 10، كونه يتحمل المسؤولية الفردية كمسؤول أعلى كما نصت المادة 28 من هذا النظام 11، وصاحب الكلمة الفصل في هذا الموضوع.

ويرى كاتبي المقالة بأن قرارات رئيس الجمهورية بعدم إعادة النساء الفرنسيات، وإعادة أطفالهن كل حسب حالته، ينتج عنه احتجازهم بشكل غير قانوني، مع عدم إمكانية محاكمتهم، في مخيمات تديرها قوات عسكرية كردية (روجافا)، مع خضوعهم لمعاملة قاسية ومهينة. وسيعود لمكتب المدعي العام تحديد المسؤولية الفردية في هذا الخصوص.

ولكن يرى كاتبي المقالة، وفيما يخص مسؤولية رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، واضعين جانبا الصعوبات المتعلقة بالصلاحية وتكاملية عمل المحكمة الجنائية الدولية، بأن بلاغ مجموعة المحامين ضعيف من ناحيتين: خطورة موضوع البلاغ، من ناحية، وكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأفعال التي جاءت في البلاغ، من ناحية ثانية. وفي تحليلهما لهاتين الناحيتين، تمت الإشارة إلى تركيز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التمييز بين الأفعال التي يمكن اعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان، والأفعال التي تُعّد جرائم تدخل في اختصاص هذه المحكمة الجنائية. وطالما بأنه تم ترحيل 35 طفلا، فهذا يعني بأن السلطات الفرنسية تأخذ بالاعتبار كل حالة بحالتها، ولا ترفض من حيث المبدأ فكرة الترحيل، علما بأن الترحيل لا يعتمد فقط على إرادة السلطات الفرنسية، ولكن يتعلق أيضا بالإدارة المستقلة لشمال وشرق سورية والتي تدير المخيمات، وأيضا لرغبة عائلات الأطفال. ونحن نعلم بأن السلطات الوطنية تعارض ترحيل النساء (الجهاديات)، كمعارضتها لترحيل الجهاديين الذين قاتلوا في صفوف (داعش).

وتشير المقالة إلى أنه يمكن تبرير قرار السلطات الفرنسية بخصوص عدم ترحيل الجهاديين (رجالا ونساء) من ناحية ضمان السلامة الوطنية، وأيضا برغبة هذه السلطات بأن تتم محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة قريبا من مكان ارتكابها ووقوع ضحاياها، معتمدين على القرائن المتوافرة في عين المكان، والسعي لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وتذكر المقالة بأن عدد من المقاتلين الفرنسيين تمت محاكمتهم فعلا من قبل محاكم عراقية، هذا من ناحية.

وتوضح المقالة، من ناحية ثانية، بأن مجموعة المحامين تزعم بأن بالإدارة المستقلة لشمال وشرق سورية 12، تأتمر بأمر فرنسا، وبأوامر الدول الأوروبية التي يتواجد عدد من رعاياها في المخيمات. ولكن حسب رأي كاتبي المقالة فإن ذلك، وبالإضافة إلى عوامل أخرى لا يعني بأن رئيس الجمهورية مسؤول عن الأوضاع الإنسانية في المخيمات، ولا عن حالات محتملة للتعذيب وللمعاملات السيئة التي تقع فيها، ولا عن غياب محاكمات محلية، فمسؤولية الحماية بشكل عام لا تعنى تجاهل مسؤولية من يدير هذه المخيمات، ومختلف اختصاصاتها المحلية.

ويرى الكاتبان أخيرا بأنه ستكون إهانة في حق مجموعة المحامين اعتبار ما قامت به وما تسعى إليه تجهل وقائع القضية والقانون المطبق عليها. ولكنهما لا يعتقدان بأن الرئيس الفرنسي مجرم حرب، وأن هذا البلاغ المقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية يشبه بلاغات أخرى (مثالا بلاغات قدمت ضد الاتحاد الأوروبي بخصوص سياسته تجاه الهجرة) قدمت للمحكمة لا يقصدها منها إلا "التشهير والفضح"، أكثر من كونها تعتمد على حجج وبراهين. ولن يخدم هذه المحكمة الجنائية ولا اجتهاداتها الدخول في هذا النوع من الاتهامات والادعاءات، والتي لا تدخل حسب رأيهما في اختصاصات هذه المحكمة.

لقد اخترنا عنوانا جريئا لمقالتنا، وهو نفس عنوان المقالة التي قمنا بتحليلها رغبة منا، ولعله هذا هو أيضا ما سعى إليه كاتبي المقالة، إلى لفت النظر إلى صعوبة الأوضاع التي يعيشها الأطفال والنساء الذين يتواجدون في هذه المخيمات، ولم يكن القصد توجيه الاتهامات جزافا لرئيس الجمهورية الفرنسية. ونتفق مع الكاتبين أن توجيه هذه الاتهامات التي لا تستند فعلا، وحتى الآن على الأقل، لمبررات وقرائن قانونية تسمح بفتح تحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ نقول توجيه مثل هذه الاتهامات لا يخدم قضية هؤلاء الأطفال والنساء، بل يصبغها أحيانا بصبغة سياسية تتبدل حسب الأوضاع، وهو ما لا نريده أن يحدث، لأن هذه القضية يجب أن تبقى قضية إنسانية تعززها قرائن قانونية سليمة تسمح لاحقا بتحسن أوضاع هؤلاء الأطفال والنساء، وترحيلهم، ونقلهم لأماكن آمنة. فبأي ذنب فرض عليهم العيش في هذه الظروف المأساوية التي لا تتوافر فيها أدنى شروط المعاملة الإنسانية والكريمة، وتوافر الحماية الصحية، وممارسة الحق في التعليم، والاهتمام بمصلحتهم الفضلى كما نصت عليها المادة 3 13 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت عام 1989، ودخلت حيز النفاذ عام 1990.

لعل مثل هذه المقالات ما يلف الانتباه ويساعد على إيجاد حلول لمشكلات إنسانية عديدة يذهب ضحاياها العديد من الأفراد، وفي مقدمتهم غالبا: الأطفال، والنساء، وهم من بين ما يطلق عليهم مصطلح "الفئات الهشة".



[1] هما:

Julian Fernandez, professeur à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, Muriel Ubeda Saillard, professeure à l’Université de Lille.

[2] عنوان المقالة:

« Emmanuel Macron, criminel de guerre ? A propos du sort réservé aux enfants français retenus en Syrie et de la «plainte» déposée à la Cour pénale internationale ».

نُشرت بتاريخ 23/4/2021 على موقع:

https://blog.leclubdesjuristes.com/emmanuel-macron-criminel-de-guerre-a-propos-du-sort-reserve-aux-enfants-francais-detenus-en-syrie-et-de-la-plainte-deposee-a-la-cour-penale-internationale-par-julian-fernandez-e/

[3] انظر بخصوص هذه اللجان، محمد أمين الميداني، اللجان الدولية لحماية حقوق الإنسان وآلياتها، الطبعة الأولى، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2017.

[4] انظر:

Martin Pradel, Charlotte Mancini, « Responsabilité de la France sur les enfants français détenus en Syrie », La semaine du droit, édition générale, n° 3, 18 janvier 2021, pp. 70 s.

[5] انظر بخصوص الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014، ص 146 وما بعدها.

[6] تنص المادة [13]، من نظام المحكمة الجنائية الدولية، وعنوانها: "ممارسة الاختصاص"، على ما يلي: "للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:

أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.

ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15".

وتنص المادة [15] من هذا النظام، وعنوانها: "المدعي العام"، على ما يلي:

"1- للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

2- يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له، لهذا الغرض، التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.

3- إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق، مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

4- إذا رأت الدائرة التمهيدية، بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة، أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة، كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق، وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.

5- رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.

6- إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و، أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك، وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة".

انظر نظام المحكمة الجنائية الدولية، على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الرابط:

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm

[7] سبقت الإشارة للفقرة 3 من المادة 15 من نظام المحكمة الجنائية الدولية.

[8] نصت المادة 12 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، وعنوانها "الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص" على ما يلي: "1- الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.

2- في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 3:

أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.

ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.

3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9".

[9] ستغادر السيدة (فاتو بنسودا) منصبها كمدع عام للمحكمة الجنائية الدولية في نهاية شهر حزيران يونيو 2021، حيث تم في شهر شباط/فبراير 2021 انتخاب السيد (كريم خان) نائبا عاما جديدا لهذه المحكمة الجنائية.

[10] تنص المادة 8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية وعنوانها "جرائم الحرب"، على ما يلي:

"1- يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.

2-لغرض هذا النظام الأساسي تعني "جرائم الحرب":

أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:

"1. القتل العمد.

"2. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.

"3. تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.

"4. إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.

"5. إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.

"6. تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.

"7. الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.

"8. أخذ رهائن.

ب‌) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالية:

"1. تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

"2. تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.

"3. تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.

"4. تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.

"5. مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.

"6. قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع.

"7. إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.

"8. قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.

"9. تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.

"10. إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.

"11. قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً.

"12. إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

"13. تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها مالم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.

"14. إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.

"15. إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.

"16. نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.

"17. استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.

"18. استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.

"19. استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.

"20. استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة، بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121، 123.

"21. الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

"22. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يش كل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف.

"23. استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.

"24. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.

"25. تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.

"26. تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.

ج) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر:

"1. استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.

"2. الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

"3. أخذ الرهائن.

"4. إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها.

د) تنطبق الفقرة 2 (ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.

هـ) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي من الأفعال التالية:

"1. تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيي ن لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.

"2. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.

"3. تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.

"4. تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.

"5. نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.

"6. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.

"7. تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.

"8. إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع، ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.

"9. قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً.

"10. إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.

"11. إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.

"12. تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.

و) تنطبق الفقرة 2 (هـ) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة، وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.

ليس في الفقرتين 2 (ج) و (د) ما يؤثر على مسئولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، بجميع الوسائل المشروعة.

[11] تنص المادة 28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية وعنوانها: "مسئولية القادة والرؤساء الآخرين"، على ما يلي:" بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسئولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: "1- يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة.

أ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.

ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

2- فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1، يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.

أ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.

ب‌) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.

ج‌) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة".

[12] (AANES).

[13] تنص الفقرة الأولى من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي: "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى". انظر نص اتفاقية حقوق الطفل على الرابط:http://hrlibrary.umn.edu/arab/b026.html

back