اعتماد المحاكم الدولية للتدابير المؤقتة: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نموذجا

This article is not available in English, but the Arabic version is available

تعتمد العديد من المحاكم الدولية مجموعة من التدابير المؤقتة بانتظار إصدار أحكامها أو قراراتها النهائية.

ويمكن أن نعطي تعريفا لهذه التدابير المؤقتة، فهي: "إجراءات تقنية قانونية تتخذها المحاكم بغرض إبقاء الأوضاع محل النزاع بين الطرفين على ما هي عليه، وبغرض تجنب زيادة مخاطر النزاع وتطورها" 1.

فنجد على سبيل المثال محكمة العدل الدولية التي قامت باتخاذ تدابير مؤقتة في العديد من القضايا التي عُرضت عليها 2، ونذكر على سبيل المثال: قضية بحر إيجة 3، والقضية التي رفعتها دولة قطر ضد دولة الأمارات العربية المتحدة بخصوص تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 4، وذلك بتاريخ 23/7/2018 5. حيث أمرت محكمة العدل الدولية دولة الأمارات العربية المتحدة باتخاذ تدابير مؤقتة حرصا على عدم انتهاك أحكام هذه الاتفاقية الدولية.

ونذكر، أخيرا وليس آخر، بطلب التدابير المؤقتة التي تقدمت به أوكرانيا أمام محكمة العدل الدولية، والمتعلق بالدعوى التي رفعتها ضد روسيا الاتحادية بتاريخ 26/2/2022، والتي تتعلق بانتهاك هذه الأخيرة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي تم اعتمادها في 9/12/1948، ودخلت حيز النفاذ في 21/1/1951 6.

سنركّز في هذه المقالة على اتخاذ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 7، تدابير مؤقتة عملا بما تنص عليه المادة 39 من نظامها الداخلي 8، وذلك بخصوص آخر قضيتين عرضتا عليها، وهي قضية تتعلق بوقف العناية الطبية عن الأعضاء الحيوية لمريض (أولا)، وقضية تتعلق بإجراءات بترحيل (حسن إيكويسن) إلى المغرب (ثانيا).

أولا

قضية تتعلق بوقف العناية الطبية عن الأعضاء الحيوية لمريض 9

يدور محور هذه القضية حول طلب تقدم به والدّي طفل (الحرف الأولى من اسمه: أ. ب.) باسمهما واسمه. ويبين الطلب بأن الطفل خضع بتاريخ 7/4/2022 لعملية حساسة نتيجة إصابة دماغية خطيرة وهو يرقد حاليا في أحد المشافي بالمملكة المتحدة.

وأوضح الأطباء في هذا المشفى والذين يتابعون حالة الطفل بأن عدة ظواهر وأعراض طبية تدل على أنه في حاله موت دماغي. وطلبت نتيجة لذلك الدائرة الطبية في المشفى من غرفة الشؤون العائلية في المحكمة المختصة إصدار قرار بفحص حالة الطفل وبالتالي إيقاف التنفس الاصطناعي الذي يخضع له.

وبحثت المحكمة المختصة، وبتاريخ 15/7/2022، موضوع الإبقاء على التنفس الاصطناعي أو أي وسيلة أخرى للمحافظة على الوظائف الحيوية للطفل. وانطلاقا من أن الطفل كان لا يزال على قيد الحياة، فكان بالتالي لزاما على المحكمة أن تحدد المصلحة الفضلى للطفل وقررت اعتمادا على الأدلة المتوافرة لديها بأن التنفس الاصطناعي ليس في مصلحة الطفل. وقامت كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا برفض تقديم الوالدين لأي طعن ضد قرار هذه المحكمة.

قام والدّي الطفل، وبتاريخ 28/7/2022، باللجوء إلى اللجنة المعنية للأشخاص ذوي الإعاقة 10، وهي لجنة تم تأسيسها بفضل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي اعتمادها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13/12/2006، ودخلت حيز النفاذ في 3/5/2008 11.

وتضمن طلب الوالدين، وبتاريخ 29/7/2022، أن تتم مخاطبة السلطات البريطانية والطلب منها بالامتناع عن وقف أي مساعدة طبية يمكن تقديمها للطفل. وأوضحت الإدارة الطبية في المشفى من جهتها، وبتاريخ 30/7/2022، بأنه في حال امتناع المحاكم الوطنية البريطانية عن التدخل، فإنها ستوقف المساعدة الطبية للأعضاء الحيوية والمقدمة للطفل اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الأول من الشهر الثامن 2022.

رفضت محكمة التمييز البريطانية، وبتاريخ الأول من الشهر الثامن 2022، طلب والدي الطفل اللذين طلبا تعليق هذا القرار بانتظار أن تتخذ اللجنة المعنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قراراها فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من طرفهما إليها، أو على الأقل، أن يتحصل القضاء البريطاني على معلومات من هذه اللجنة بانتظار صدور قرارها.

ورفضت من جهتها، المحكمة العليا في المملكة المتحدة، وبتاريخ 2/8/2022، طلب والدّي الطفل بتقديم طعن أمامها في قرار رفض محكمة التمييز.

تقدم والديّ الطفل، وبتاريخ 3/8/2022، بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبمقتضى المادة 39 من النظام الداخلي لهذه المحكمة، بطلب اتخاذ تدابير مؤقتة بغرض منع المشفى من توقيف المساعدة للأعضاء الحيوية لطفلهما، هذا من ناحية.

واوضحا، من ناحية ثانية، أن من بين أسباب تقديم هذا الطلب، عدم احترام الدولة البريطانية للتدابير المؤقتة التي فرضتها اللجنة المعنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنتهك أحكام المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 12، بالانفراد أو بالتضامن مع المادة 14 من هذه الاتفاقية الأوروبية 13.

وتقدم أيضا والدّي الطفل بشكوى من ناحية الموضوع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بخصوص انتهاك أحكام المادة 2 (الحق في الحياة)، والمادة 6 (الحق في محاكمة عادلة) 14، والمادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) 15، والمادة 9 (حرية التفكير والضمير والدين) 16، والمادة 13 (الحق في الانتصاف الفعّال) 17، والمادة 14 (منع التمييز)، والمادة 34 (الحق في تقديم شكاوى فردية) 18.

قرر رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبتاريخ 3/8/2022، عدم فرض اتخاذ تدابير مؤقتة. وأوضحت المحكمة بأن طلبات المدعين غير مقبولة، وأن شروط تقديم الشكاوى تبعا للمادتين 34 و35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لم يتم استيفائها، هذا من ناحية.

وأوضحت هذه المحكمة الأوروبية، من ناحية ثانية، بأن دراستها للطلب المقدم إليها في هذه القضية لا يعني بأنه إقرار منها بأنه مختصة بالنظر فيها تبعا لما تنص عليه الفقرة 2 (ب) من المادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 19. مما يعني بأن المحكمة الأوروبية لن تتدخل في قرارات المحاكم الوطنية البريطانية والمتعلقة بوقف تقديم المساعدات الطبية الحيوي للطفل.

ونضيف أخيرا بأن عرض القضية على اللجنة المعنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سبب بازدواجية تقديم نفس الشكوى إلى هيئتين: هذه اللجنة الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ونجد من بين قواعد تقديم الشكاوى إلى هذه المحكمة الأوروبية قاعدة أساسية وهي عدم تقديم نفس الشكوى إلى هيئتين 20.

ثانيا

قضية تتعلق بإجراءات بترحيل حسن إيكويسن إلى المغرب 21

قدم المدعي (حسن إيكويسن)، وهو مواطن مغربي، ولد بفرنسا عام 1964، وبصفته يعمل كإمام مسجد، ويلقي محاضرات في الأراضي الفرنسية، طلبا للحصول على بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات.

ولكن اتخذ وزير الداخلية الفرنسي، وبتاريخ 22/7/2022، قرارا بترحيل المدعي، بالتزامن مع سحب بطاقة إقامته، وباختيار المغرب كبلد لاستقباله. وتم تبليغ هذه القرارات لزوجة المدعي وابنه بسبب غيابه وعدم إمكانية تبليغه مباشرة.

وعلّل وزير الداخلية الفرنسي اتخاذ قرار الترحيل بوجود تهديد للنظام العام، ومعتبرا بأن هذا القرار لا يتضمن تعديا مبالغا فيه على الحق في الحياة الخاصة للمدعي.

ولجأ المدعي وبتاريخ 3/8/2022 إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، طالبا وبمقتضى المادة 39 من نظامها الداخلي، أن تتخذ قرارا بتعليق طلب ترحيله.

وأوضح المدعي في عريضته بأن إجراءات الترحيل المتخذة من قبل وزير الداخلية الفرنسي تنتهك أحكام المواد 3، و8، و9، و10 22، و13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبتاريخ 4/8/2022، عدم الموافقة على طلب المدعي باتخاذ تدابير مؤقتة.

وأوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه يتم اتخاذ هذه التدابير والتي نصت عليها المادة 39 من نظامها الداخلي حين تكون قضية معروضة عليها. كما لا يؤثر اتخاذ هذه التدابير على قراراتها اللاحقة بخصوص قبول القضية من حيث الشكل أو دراستها من حيث الموضوع، هذا من ناحية.

كما أن هذه المحكمة الأوروبية لا تقرر اللجوء إلى "التدابير المؤقتة" إلا بشكل استثنائي، وعندما يكون المدعي عرضة، في حال عدم اتخاذ مثل هذه التدابير، لخطورة فعلية ولأضرار لا يمكن إصلاحها 23.

ولكن السؤال المطروح بخصوص قرار هذه المحكمة الأوروبية يتعلق في حقيقة الأمر بشرعية عملية الترحيل، من طرف، وعما إذا كانت هذه العملية ستنتهك أحكام المواد 3، و8، و9، و10، و13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، من طرف آخر؟

قدم وزير الداخلية الفرنسية تفسيره الواسع (...) لهذا القرار معتبرا بأن المحكمة الأوروبية لم تعترض على شرعية عملية الترحيل وهو ما دفعه للطعن في قرار المحكمة الإدارية في باريس التي أمرت بتعليق عملية الترحيل أمام مجلس الدولة الفرنسي. وكان أن صدر بتاريخ 30/8/2022، قرار هذا المجلس بالموافقة على ترحيل المدعي نظرا لعدم احترامه لمبادئ الجمهورية الفرنسية كما جاء في حيثيات هذا القرار 24.

لكن لم يحظ هذا التفسير الواسع بموافقة الفقه القانوني الفرنسي على قرار الترحيل بالترحيب في الأوساط القانونية، ولم يتردد بعض أساتذة القانون العام والقانون الأوروبي لحقوق الإنسان بالمطالبة بالتمييز بخصوص قرار المحكمة الأوروبية بين شرعية الترحيل وما إذا كانت هذا الترحيل ينتهك بعض أحكام الاتفاقية الأوروبية. وأكدوا بأن القرار لا يتعلق بهذه الشرعية ولا يتطرق إليها، ولكن يركز على عدم انتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية.

وصدرت عدة تصريحات عن محامين فرنسيين تؤكد هذا التوجه، فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت اتخاذ التدابير المؤقتة بخصوص انتهاك بعض أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ولكنها لم تبرر قرار الترحيل ولم تعده مشروعا!

وردت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تساؤلات الصحافة بهذا الخصوص لتؤكد مجددا بأن قرارها ليس له علاقة بقرار الترحيل ولا يبرره أو يوافق عليها ولكنها ركزت على احترام مواد هذه الاتفاقية الأوروبية، وأن عملية الترحيل لو تمت فهي لن تسبب أضرارا للمدعي كما يدعي لذلك لم تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة 25.

ولا شك بأننا نوافق على ضرورة التمييز بين شرعية الترحيل وانتهاك أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي نعتقد فيه بأن الترحيل لو تم فسيؤثر على بعض حقوق المدعي مثل الحق في الحياة الخاصة (المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية)، فوجود المدعي في المغرب بعيدا عن أسرته المقيمة بفرنسا سيمس بلا أدنى شك بهذا الحق ويحرم المدعي من العيش مع أسرته وهو حق من حقوقه.

الخاتمة

يُعّد اتخاذ "التدابير المؤقتة" من قبل المحاكم الدولية طريقة عملية وسريعة تسمح لها بمواكبة القضايا التي تعرض عليها وبخاصة من حيث الزمان، كما أنها تعطي هذه المحاكم، من ناحية ثانية، الفرصة للرد على حيثيات الطلبات المقدمة إليها، من دون أن تحسمها بشكل نهائي.

ولكن اتخاذ التدابير المؤقتة" ليس إلزاميا، وقد مر معنا كيف أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في القضيتين اللتين تعرضنا إليهما، قدرت بأنه ليس من الضروري اتخاذ هذه التدابير وهو ما يدخل بشكل طبيعي وأساسي في اختصاصاتها والمجال المتاح لها لتقدير فائدة اتخاذ مثل هذه التدابير من عدمه.



[1] انظر بخصوص تعريف "التدابير المؤقتة":

M. KDHIR, Dictionnaire juridique de la Cour internationale de Justice, deuxième édition, Bruylant, Bruxelles, 2000, pp. 229 et s.

[2] انظر:

J. CHAPPEZ, « Les mesures conservatoires devant la Cour internationale de Justice » in CH. APOSTOLIDIS, Les arrêts de la Cour international de Justice, Editions Universitaires de Dijon, collection Institutions, Dijon, 2005, pp. 45 et s.

[3] انظر بخصوص قضية بحر إيجة أمام محكمة العدل الدولية، محمد أمين الميداني، "إسهام أول قاض سوري في قضايا نظرتها محكمة العدل الدولية، صلاح الدين ترزي (1917-1980)"، (مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية)، مجلة محكّمة تصدرها جامعة دمشق، المجلد 26، العدد الأول، 2010، ص 131-166.

[4] انظر بخصوص هذه الاتفاقية، محمد أمين الميداني، "تقديم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وآليتها" في: محمد أمين الميداني، المختار من دراسات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، والمعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، جنيف، 2018، ص 107-112.

[5] انظر نص هذا الأمر على موقع محكمة العدل الدولية:

http://www.icj-cij.org

[6] انظر في هذا الخصوص:

A. DE NANTEUIL, « La guerre en Ukraine et le droit international public. Première réflexions à la lumière de l’ordonnance de la Cour international de Justice du 16 mars 2022 », Journal du Droit International (Clunet), Juillet-Août-Septembre 2022, n° 3/2022, pp. 721 et s.

[7] انظر بخصوص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واختصاصاتها، محمد أمين الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، الطبعة الخامسة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2022، ص213 وما بعدها. (لاحقا، الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، 2022).

[8] تنص المادة 39 من النظام الداخلي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والذي تم إدخال آخر التعديلات عليه، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 3/6/2022، على ما يلي: "1- يمكن للغرفة، أو عند الاقتضاء، لرئيس القسم أو للقاضي المناوب المختار تطبيقا للفقرة 4 من هذه المادة، سواء كان الطلب مقدما من أحد الأطراف أو كل شخص يهمه الأمر، أو بشكل تلقائي، أن تحدد للأطراف أي تدابير مؤقتة ترى من الضرورة اتخاذها لمصلحة الأطراف أو لحسن سير الإجراءات.

2- يتم مباشرة إعلام لجنة الوزراء، عند الاقتضاء، بالتدابير التي تم اتخاذها في قضية ما.

3- يمكن للغرفة أو، عند الاقتضاء، لرئيس قسم أو للقاضي المناوب المختار تطبيقا للفقرة 4 من هذه المادة، دعوة الأطراف لتقديم كل المعلومات عن الموضوع المتعلق بتطبيق التدابير المؤقتة.

4- يمكن لرئيس المحكمة أن يختار نواب رؤساء الأقسام كقضاة مناوبين للنظر في طلبات التدابير المؤقتة". (ترجمة كاتب المقالة).

[9] Affaire A.B. et autres c. Royaume-Uni (requête n° 37412/22)

انظر، تاريخ الاطلاع 11/8/2022:

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-7401743-10126173%22]}

[10] انظر بخصوص تأليف هذه اللجنة المعنية، محمد أمين الميداني، اللجان الدولية لحماية حقوق الإنسان وآلياتها، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 2017، ص 117 وما بعدها

[11] انظر لمزيد من التفاصيل بخصوص هذه الاتفاقية:

V. DELLA FINA, R. CERA, G. PALMISANO, The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities: a commentary, New York, Cham, Springer, 2017.

[12] تنص المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وعنوانها: "الحق في الحياة"، على ما يلي:

"1- يحمـي القانون حق كل إنسـان في الحياة. ولا يجوز إعدام أي شـخص عمـدا إلا تنفيذا لحكـم بالإعـدام تصـدره محكمـة ما في حال ارتكاب جريمـة يعاقـب عليها القانون بتلك العقـوبة.

2- لا يُعدُّ القتل على أنه عقـوبة تخالـف هذه المـادة في الحالات الناجمـة عن اللجـوء إلى القوة التي تسـتدعيها الضـرورة:

أ- لضـمان الدفاع عن كل شـخص ضد العنـف غير المشـروع؛

ب- لإلقاء القبـض على شـخص بصـورة غير مشـروعة، أو لمنع هرب شـخص مقبوض عليـه وفقا لأحكـام القانون؛

ج- لقمع تمرد أو عصـيان تطبيقا لأحكـام القانون".

انظر بخصوص ترجمة مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الاتفاقيات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، ترجمة وتقديم الدكتور محمد أمين الميداني والدكتور نزيه كسيبي، منشورات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة تعليم حقوق الإنسان 22، القاهرة، 2010.

[13] تنص المادة 14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وعنوانها: "منع التمييز"، على ما يلي: "لا تخضـع ممارسـة الحقـوق والحريات التي نصـت عليها هذه الاتفاقيـة لأي تمييز أسـاسـه الجنـس، أو العرق، أو اللون، أو اللغـة، أو الدين، أو الآراء السـياسـية، أو آية آراء أخرى، أو الأصـل الوطني والاجتمـاعي، أو الانتمـاء إلى أقليـة وطنيـة، أو الثروة، أو المنشـأ، أو أي وضـع آخر".

[14] تنص المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على ما يلي: "1- لكل شـخص الحق في عرض قضـيته بطريقة عادلـة وعلنيـة خلال مدة معقـولة أمام محكمـة مسـتقلة ونزيهـة تُنشـأ وفقا للقانون، سـواء للفصـل في النزاعات الخاصـة بحقـوقه والتزاماته ذات الطابع المدني، أو للفصـل في صـحة كل اتهام جنائي يوجه إليـه. ويجـب أن يصـدر الحكـم علانيـة، لكن يجوز منع دخول الصـحافة والجمهـور إلى قاعـة المحكمـة خلال فترة المحاكمـة أو بعضـها، وذلك لمقتضيات الآداب أو النظام العام أو الأمن العام في مجتمـع ديمقراطي، أو إذا تطلـب ذلك حمـاية مصـالح القُصّر، أو احترام الحياة الخاصـة للأطراف في الدعـوى، أو إذا ارتأت المحكمـة أن هنـالك ضـرورة قصـوى عندما تسـبب الظروف الخاصـة بالعلانيـة ضررا بمصـلحة العدالـة.

2- يُّعد بريئا كل شـخص متهم بارتكاب جريمـة حتى تثبـت إدانتـه قانونيا.

3- لكل متهم الحق خاصـة بما يلي:

أ- أن يُبلغ في أقصـر مهلة، وبلغـة يفهمها وبالتفصـيل، بطبيعة التهمـة الموجهـة إليـه وسـببها؛

ب- أن يُمنح الوقـت والتسـهيلات لتحضـير دفاعـه؛

ج- أن يدافع عن نفسـه بنفسـه، أو أن يسـاعده محام يختـاره، وإن لم تتوافر لديه إمكانيات دفع أتعاب المحامـي، فله الحق بمسـاعدة محامٍ يعين للدفاع عنـه مجانا إذا تطلبـت مصـلحة العدالـة ذلك.

د- اسـتجواب شـهود الإثبات أو طلـب اسـتجوابـهم، والحصـول على اسـتدعاء شـهود النفـي أو اسـتجوابـهم بشـروط شـهود الإثبات ذاتـها.

هـ- أن يسـاعده مجانا مترجم إن لم يكن يفهم أو يتكلم اللغـة المسـتعملة في المحكمـة".

[15] تنص المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على ما يلي: "1- لكل شـخص الحـق في احتـرام حيـاته الخاصة والعائلية ومسـكنه ومراسـلاته.

2- لا يجوز أن تتدخل السـلطة العامـة في ممارسـة هذا الحـق إلاّ إذا نص القانون على هذا التدخل، وكان ضـروريا، في مجتمـع ديمقراطـي، لحفـظ سـلامة الوطن، أو الأمن العام، أو الرخاء الاقتصـادي للبلد، أو لحفـظ النظام، أو لمنع الجرائم، أو لحمـاية الصحة أو الأخلاق، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتـهم".

[16] تنص المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على ما يلي: "1- لكل شـخص الحـق في حرية التفكير والضـمير والدين، ويشـمل هذا الحـق حرية تغيير دينـه أو معتقـده، وكذلك حرية التعبيـر عنهما أو تعليمهما، بإقامـة الشـعائر أو ممارسـتها أو رعايتها، بطـريقة فردية أو جمـاعية، وفي نطـاق علنـي أو خاص.

2- لا يجوز إخضاع حرية ممارسة الديانة أو المعتقد للقيود إلا وفقا للقانون، والتي تعدّ ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لحفظ الأمن العام وحماية النظام والآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

[17] تنص المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على ما يلي: " لكل شـخص اعتُـدي على حقـوقه وحـرياته التي نصـت عليها هذه الاتفاقية، حـق الانتصاف الفعّـال أمـام هيئة وطنيـة، حتى ولو ارتكب هذا الاعتـداء أشـخاص في أثناء تأديتهم لوظائفهم الرسمية".

[18] تنص المادة 34 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، على ما يلي: "يجوز اللجوء إلى المحكمـة لأي شـخص طبيـعي، أو لأي منظمـة غير حكـومية، أو لأي مجمـوعة من الأفراد تدعي أنها ضـحية انتهاك أحد الأطراف السـامية المتعاقـدة للحقـوق التي تعترف بها الاتفاقيـة وبروتوكولاتـها. وتتعهـد الأطراف السـامية المتعاقـدة بألا تعرقل بأي وسـيلة الممارسة الفعلية لهذا الحـق".

[19] تنص المـادة 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وعنوانها: شـروط القبـول، على ما يلي:"1- لا يجوز اللجـوء إلى المحكمـة إلا بعد اسـتنفاد طرق الطعـن الداخليـة كما حددتها مبادئ القانون الدولي المعترف بها عامـة، وفي خلال مهلة أربعة أشـهر بدءا من تاريخ صدور القرار الداخلي النهائي.

2- لا تقبل المحكمـة أي شـكوى فردية قدمـت طبقا للمـادة 34 عندما:

أ- تكون مجهـولة المصـدر؛ أو

ب- أو كانـت تشابه فعليا شـكوى سـبق للمحكمـة أن نظرت فيها أو إذا كانـت قد عرضـت على هيئـة تحقيـق أو تسـوية دوليـة أخرى، وإذا لم تتضمـن وقائع جديدة.

- تعلن المحكمة بعدم قبول كل شكوى فردية قُدمت طبقا للمادة 34 عندما ترى:

أ- أن الشكوى متعارضة مع نصوص الاتفاقية أو بروتوكولاتها، أو غير قائمة على أسس سليمة أو كانت تعسفية؛ أو

ب- أن المدعي لم يتعرض لأي ضرر مهم، إلا إذا كان احترام حقوق الإنسان التي تتضمنها الاتفاقية وبرتوكولاتها يتطلب النظر في مضمون الشكوى.

4- ترفض المحكمة كل شكوى تعدّها غير مقبولة تطبيقا لهذه المادة. ويجوز لها أن تقوم بذلك في كل مرحلة من مراحل الإجراءات".

[20] انظر بخصوص أصول تقديم الشكاوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الميداني، النظام الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، 2022، ص242 وما بعدها.

[21] Affaire Iquioussen c. France (requête n° 37550/22)

انظر، تاريخ الاطلاع 11/8/2022:

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{%22itemid%22:[%22003-7401422-10125549%22]}

[22] تنص المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وعنوانها: "حرية التعبير"، على ما يلي:

"1- لكل شـخص الحـق في حرية التعبير. ويشـمل هذا الحـق حـرية الرأي، وحـرية تلقي المعلـومات أو الأفكـار وإذاعتهـا من دون تدخل السـلطات العامـة ومن دون التقيـد بالحـدود الجغـرافية. لا تمنـع هذه المـادة الدول من إخضاع نشـاط مؤسـسـات الإذاعة أو السـينما أو التلفزة لطلبـات الترخيـص.

2- يجـوز إخضـاع ممارسـة هذه الحريات التي تتطلـب واجبـات ومسـؤوليات لبعـض الشـكليات أو الشـروط أو القيود أو المخالفـات التي يحـددها القانون، والتي تعّد في مجتمـع ديمقراطـي تدابير ضـرورية لحفـظ سـلامة الوطن وأراضـيه، والأمن العام وحمـاية النظـام، ومنع الجريمـة، وحمـاية الصـحة والأخلاق، وحمـاية حقـوق الآخرين وسـمعتهم، وذلك لمنع إفشـاء المعلومات السـرية، أو ضمان سـلطة الهيئة القضـائية ونزاهتها".

[23] يجب أن نشير هنا إلى أن المدعي طعن أيضا في قرار وزير الداخلية الفرنسي أمام المحكمة الإدارية في باريس. وكان أن أصدرت هذه المحكمة قرارا، بتاريخ 5/8/2022 بتعليق ترحيل المدعي معللة ذلك بأن هذه القرار يسبب تعدي غير متناسب أو مبالغ فيه على الحياة الخاصة والعائلية للمدعي، فما كان من وزير الداخلية إلا أن يطعن بقرار هذه المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة الفرنسي. انظر، تاريخ الاطلاع 9/8/2022:

https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/religion-laicite/justice-le-tribunal-administratif-suspend-l-expulsion-de-l-imam-hassan-iquioussen-selon-son-avocate_5294881.html

[24] انظر، صحيفة (اللوموند) الفرنسية، تاريخ 1/9/2022، ص 11.

[25] انظر، تاريخ الاطلاع 10/8/2022:

https://www.liberation.fr/checknews/la-cedh-avait-elle-confirme-la-legalite-de-la-mesure-dexpulsion-de-limam-iquioussen-comme-laffirme-darmanin-20220808_A7Z7M6HURFCAVK22B53DWIXCRM/

back