سورية الجديدة والمحكمة الجنائية الدولية

This article is not available in English, but the Arabic version is available

يندرج البحث في المحكمة الجنائية الدولية تحت ما يُعرف باسم: القانون الدولي الجنائي والذي يُعّد فرعا من فروع القانون الدولي العام، وهو يغطي معايير هذا القانون التي تهدف لحماية النظام العام الدولي من خلال تحريم بعض الممارسات التي تخالف هذا النظام، ومن خلال معاقبة مرتكبي هذه الممارسات2. يتشكل القانون الجنائي الدولي إذن، من كل المعايير، والمؤسسات، والإجراءات التي تصف الممارسات المتعلقة بالجرائم، وينظم بطريقة واضحة ملاحقة مرتكبيها أمام الهيئات المتخصصة 3.

ونجد مصادر القانون الدولي الجنائي في: العرف الدولي، والسوابق القانونية، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائم الدولية، والصكوك التي أسست المحاكم الجنائية الدولية، والمبادئ العامة للقانون 4، هذا من ناحية.

وتعتمد تطبيقات القانون الدولي الجنائي، من ناحية ثانية، على العديد من المصادر والتي تتمثل في: الاتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائم الدولية، والمحاكم العسكرية، والمحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 5.

ويجب أن نفرق، من ناحية ثالثة، بين القانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي الدولي الذي يُعّد فرعا من القانون الوطني ويبحث في المخالفات التي لها طابع يتجاوز النطاق الوطني، مما يسمح له بالتداخل مع نظام قضائي أجنبي 6. فيحدد بذلك، القانون الجنائي الدولي، القواعد التي تتعلق بمعاقبة هذه المخالفات التي تتضمن عناصر لها علاقة بقانون أجنبي 7. في حين، وكما رأينا، القانون الدولي الجنائي هو قانون دولي يبحث في المخالفات التي تنص عليها بشكل أساسي الاتفاقيات المبرومة بين الدول. ويسعى أخيرا القانون الجنائي الدولي إلى معاقبة المخالفات التي لها صفة تتجاوز الحدود، وتحديد المخالفات الدولية والمعاقبة عليها 8.

سنقتصر في هذا البحث بخصوص سورية والمحكمة الجنائية الدولية على واحد من تطبيقات القانون الدولي الجنائي والمتعلق بهذه المحكمة الدولية، فنبدأ بالتعريف بها (المطلب الأول)، لننتقل بعدها إلى علاقة سورية بهذه المحكمة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية

مر تأسيس المحكمة الجنائية الدولية بعدة مراحل 9. فقد كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1950، لجنة مؤلفة من 17 عضوا بصياغة مشروع "نظام محكمة جنائية دولية".

وعادت الجمعية العامة لتكلف لجنة جديدة بهذه المهمة، بسبب التحفظات التي قدمت على أعمال اللجنة الأولى، ولكن لم ينل مشروع اللجنة الثانية بدوره الموافقة المطلوبة. وقامت الجمعية العامة، وفي عام 1957، بتأجيل تشكيل هذه المحكمة حتى الاتفاق على تعريف للاعتداء واعتماد مدونة للجرائم ضد السلام وأمن الإنسانية. وتم، في عام 1974 إيجاد تعريف للاعتداء. وكلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1981، لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة بمتابعة أعمالها بشأن مدونة للجرائم ضد السـلام وأمن الإنسـانية.

لم تشر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى موضوع محكمة جنائية دولية إلا في عام 1989 حين طلبت من لجنة القانون الدولي دراسة موضوع تأسيس محكمة عدل دولية جنائية. وأشارت هذه الجمعية إلى موضوع هذه المحكمة ثانية في عام 1992 حين طلبت من هذه اللجنة مجددا دراسة تحضير مشروع محكمة جنائية دولية. نجح المجتمع الدولي أخيرا بتأسيس محكمة جنائية دولية، واختيرت مدينة لاهاي العاصمة الهولندية مقرا للمحكمة. ودخل نظامها حيز التنفيذ في 1/7/2002.

سنبحث بداية في تأليف هذه المحكمة الجنائية (أولا)، ومن ثم في اختصاصات هذه المحكمة (ثانيا)، وسنتعرف على من يحق له تقديم الشكاوى أمام المحكمة (ثالثا).

أولا

تأليف المحكمة الجنائية الدولية

انتخب في 12/2/2003، 18 قاضيا ليكونوا أول أعضـاء في هذه المحكمـة الجنائيــــة 10. وتم، في 21/4/2003، انتخاب المحامي الأرجنتيني (لويس مورينو اوكامو) كأول نائب عام للمحكمة، ومن ثم انتخبت السيدة (فاتو بنسودا) (غامبيا)، مدعيا عاما ثانيا للمحكمة، وباشرت مهامها في 15/6/2012، وانتخب أخيرا البريطاني (كريم خان) مدعيا عاما جديدا لهذه المحكمة، ولولاية مدتها 9 سنوات، بدأت في 16/6/2021.

ثانيا

اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية

تتمتع المحكمة الجنائية الدولية وبحسب العديد من مواد نظامها الأساسي بعدة اختصاصات 11، وهي:

1- اختصاص موضوعي: تكون المحكمة مختصة بالنظر في الجرائم التالية:

أ) جرائم الإبادة الجماعية (المادة 6).

ب) الجرائم ضد الإنسانية (المادة 7) 12.

ج) جرائم الحرب (المادة 8).

د) جريمة العدوان (المادة 8 مكرر) 13.

2- اختصاص مكاني: تتم ممارسة هذا الاختصاص في الأحوال التالية:

أ) إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).

ب) إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).

ج) إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.

3- اختصاص شخصي: تنظر المحكمة، تبعا لهذا الاختصاص، في الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الطبيعيين أي الأفراد بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة من العمر وبعد دخول نظامها حيز التنفيذ في حق دولهم. ولا يشمل هذا الاختصاص الأشخاص المعنويين: دول، أو منظمات دولية أو إقليمية.

4- اختصاص زماني: يسمح هذا الاختصاص للمحكمة بالنظر في الجرائم التي يتم ارتكابها بعد دخول نظامها حيز التنفيذ في 1/7/2002، وكذلك في حق الدول التي أصبحت طرفا فيه بعد مرور 60 يوما من تاريخ مصادقتها على اتفاقية روما.

5- اختصاص تكميلي: تسعى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة من فشلت المحاكم الوطنية بمحاكمته. وأوضحت المادة 17 من نظامها على عدم اختصاصها في الحالات التالية:

أ) إذا كانت دولة تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى ولها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛

ب) إذا كانت دولة قد أجرت التحقيق في الدعوى لها اختصاص عليها، وقررت عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛

ج) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛

د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

هـ) الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:

- قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛

- أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.

ثالثا

من يحق له تقديم الشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

يحق للأطراف التالية تقديم شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية:

1- دولة طرف في اتفاقية روما التي أنشأت هذه المحكمة.

2- مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

3- منظمات غير حكومية تعمل عادة لمساعدة ضحايا الانتهاكات التي تدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية. حيث تقوم هذه المنظمات بإرسال المعلومات المتعلقة بهذه الانتهاكات إلى مكتب المدعي العام للمحكمة، والذي يعود له أن يقرر فيما إذا كان سيفتح تحقيقا أم لا بخصوص هذه الانتهاكات، بمعنى آخر لا يحق للأفراد ضحايا الانتهاكات أن يلجؤوا بشكل مباشر إلى هذه المحكمة 14.

المطلب الثاني

تطور علاقة سورية بالمحكمة الجنائية الدولية

يمكن أن نبحث في تطور علاقة سورية بالمحكمة الجنائية الدولية من خلال موقف سورية الحالي من هذه المحكمة (أولا)، وما هو التطور والمأمول مستقبلا في علاقة سورية بها (ثانيا).

أولا

موقف سورية من المحكمة الجنائية الدولية

صادقت حتى تاريخ 25/12/2024، 125 دولة على نظـام المحكمـة الجنائيـة الدوليــة 15، ومن بينها، خمس دول عربية، وهي: الأردن (2002)، وجيبوتي (2002)، وجزر القمر (2006)، وتونس (2011)، وفلسطين (2015) 16.

ووقعت على نظام المحكمة وحتى تاريخ 30/4/2021، عشر دولة عربية وهي: الإمارات العربية المتحدة (2000)، والبحرين (2000)، والجزائر (2000)، وسورية (20/11/2000)، والسودان (2000)، وعُمان (2000)، والكويت (2000)، ومصر (2000)، والمغرب (2000)، واليمن (2000) 17.

وانسحبت بعض الدول الآسيوية والأفريقية من نظام المحكمة الجنائية الدولية 18 مثل: بروندي والفلبين 19.

ثانيا

الخطوات المطلوبة لتطوير علاقة سورية بالمحكمة الجنائية الدولية

يمكن أن نقسم هذه الخطوات إلى قسمين:

1- التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية: يجب أن تسعى سورية للتصديق على نظام هذه المحكمة، وأسوة على الأقل بالخمس دول عربية التي قامت بالتصديق عليه في السنوات الماضية، بما يدل على رغبة سورية بالالتزام بكل ما نص عليه هذا النظام، واستعدادها للتعاون من الهيئات التي أنشأها، وقبولها بولاية المحكمة فيما يتعلق بكل الاختصاصات التي تتمتع بها.

2- تقديم إعلان بقبول ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها في الأراضي السورية: نصت الفقرة 3 من المادة 12 من نظام المحكمة الجنائية الدولية على ما يلي: "إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9".

أما الباب التاسع الذي أشارت إليه هذه الفقرة فعنوانه: "التعاون الدولي والمساعدة القضائية". وتتعلق مواده بالنواحي التالية: الالتزام العام بالتعاون (المادة 86)، وطلبات التعاون: أحكام عامة (المادة 87)، وإتاحة الإجراءات بموجب القوانين الوطنية (المادة 88)، وتقديم الشخاص إلى المحكمة (المادة 89)، وتعدد الطلبات (المادة 90)، ومضمون طلب القبض والتقديم (المادة 91)، والقبض الاحتياطي (المادة 92)، وأشكال أخرى للتعاون (المادة 93)، وتأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية (المادة 94)، وتأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى (المادة 95)، ومضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة 93 (المادة 96)، والمشاورات (المادة 97)، والتعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم (المادة 98)، وتنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 93 و96 (المادة 99)، والتكاليف (المادة 100)، وقاعدة التخصص (المادة 101)، واستخدام المصطلحات (المادة 102) 20.

ونستطيع أن نحيل إلى عدة سوابق قانونية تتعلق بتقديم إعلان يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بانتهاكات جرت على أراض دول غير طرف في نظامها ولم تصادق على اتفاقية روما لعام 1998.

- ساحل العاج: حيث قدمت إعلانا تبعا للفقرة 3 من المادة 12 من نظام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في عام 2003 و2011 21.

- دولة فلسطين: قدمت إعلانا بمقتضى هذه الفقرة في عام 2015. ولكن نذكر بأن هذه الدولة العربية، وكذلك دولة ساحل العاج صادقتا لاحقا على نظام المحكمة.

- أوكرانيا: قدمت أيضا إعلانا بمقتضى هذه الفقرة في عام 2014 و2015. ويتميز الإعلان الثاني لعام 2015 بأنه اعترف بالاختصاص الزمني للمحكمة بخصوص "فترة غير محدودة"، مما سمح للمدعي العام للمحكمة أن يفتح تحقيقا في الجرائم التي ارتكبها الاتحاد الروسـي في أوكرانيـا اعتبارا من 22/2/2022 22 تاريخ اجتيـاحـه للأراضـي الأوكرانيـــة 23. وصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 24.

يتضح لنا بأنه من الضروري، وبانتظار أن تصادق سورية على نظام المحكمة الجنائية الدولية، وفي الوقت الذي لا نتصور فيه اعتماد مجلس الأمن لأي قرار يسمح بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت على الأراضي السورية منذ عام 2011 بسبب حق النقض "الفيتو" الذي يمكن أن تستخدمه روسيا والصين وهو ما سبق أن قامتا به عدة مرات 25، فعلى السلطات السورية المخولة قانونيا أن تتقدم بإعلان ولفترة غير محدودة يتعلق بالجرائم التي ارتكابها النظام الأسدي اعتبارا من 1/7/2002 أو بتاريخ لاحق مثل الأول من شهر آذار/مارس 2011 تاريخ بدء الثورة السورية عملا بما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 12 من نظام هذه المحكمة. إن مثل هذا الاعتراف سيسمح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبحث بإصدار مذكرات اعتقال في حق المشتبه بهم بارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاصات هذه المحكمة، وأسوة بما قام به المدعي العام من إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي. وسيعزز المساعي لعدم التسامح مع الإفلات من العقاب 26 فيما يتعلق بكل الجرائم التي وقعت في سورية منذ تاريخ دخول نظام المحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ في 1/7/2002.

الخاتمة

إذا توافرت النية الصادقة والإرادة السياسية لمحاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمية التي وقعت على الأراضي السورية منذ أن دخل نظام المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ في 1/7/2002، فإن الإمكانيات القانونية المتعددة متاحة أمام السلطات السورية الجديدة بهدف تفعيل هذه المحاسبة. ويأتي في مقدمة هذه الإمكانيات المصادقة على هذا النظام بعد أن وقعت عليه سورية عام 2002. ويمكن أيضا، وبانتظار هذا التصديق، وكإمكانية أخرى أن يتم تقديم إعلان إلى مكتب المدعي العام للمحكمة عملا بما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 12 من نظام المحكمة الذي أسهبنا باستعراضه آنفا.

تمر سورية بعدة منعطفات تاريخية هامة في تاريخها المعاصر، وإحدى هذه المنعطفات يتمثل في الجوانب القانونية العديدة مثل: محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت طوال عقد من الزمن على الأراضي السورية سعيا لتطبيق القاعدة القانونية المعروفة بعدم الافلات من العقاب، كما يجب كمثال آخر السعي لتحقيق العدالة الانتقالية 27 ، ناهيك عن إصلاح القضاء الداخلي، وتأسيس محاكم وطنية خاصة لمحاسبة هؤلاء المسؤولين بغض النظر عن أي تمييز، وتحقيق محاكمات عادلة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية والقضائية لأصحاب الحقوق وللمتهمين أيضا 28، فنحن أبعد ما نكون عن الانتقام والظلم والتشفي، بل نسعى لإنصاف الضحايا بكل الوسائل ومحاسبة المسؤولين حسب الأصول القانونية الدولية والإقليمية والمحلية.



[1] رئيس المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، فرنسا. أستاذ محاضر في جامعة ستراسبورغ.

[2] انظر:

O. DE FROUVILLE, Droit International pénal. Sources Incriminations. Responsabilité, Paris, Pedone, 2012, p. 3.

[3] انظر:

J. FERNANDEZ, Droit international pénal, Paris, LGDJ, 2020, p. 17.

[4] انظر:

A. CASSESE, G. ACQUAVIVA, M. FAN and A. WHITING, International Criminal Law. Cases & Commentary, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 5-40.

[5] انظر لمزيد من التفاصيل بخصوص تطبيقات القانون الدولي الجنائي، محمد أمين الميداني، مدخل إلى الحماية الدولية لحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، منشورات الأكاديمية الدولية لحقوق الإنسان، بيروت، والمركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ستراسبورغ، 2021، ص 79 وما بعدها.

[6] انظر:

FERNANDEZ, Droit international pénal, p. 25.

[7] انظر:

D. REBUT, Droit pénal international, Paris, Dalloz, 1ère édition, 2012, p. 1.

[8] انظر:

D. REBUT, Droit pénal international, Paris, Dalloz, 3ère édition, 2019, pp. 2-3.

[9] انظر:

R. NOLLEZ-GOLDBACH, La Cour pénale internationale, « Que sais-je ? », Paris, PUF, 2024, pp. 13 s.

[10] يمكن الاطلاع على أسماء وجنسيات القضاة السابقين والحاليين في المحكمة الجنائية الدولية على الرابط: تاريخ الاطلاع: 3/1/2025:

https://www.icc-cpi.int/fr/search?f%5B0%5D=search_content_type%3Ajudge_principal&page=0&site_search_fulltext=les%20juges%20&sort_bef_combine=field_date_received_DESC

[11] يمكن الاطلاع على نظام المحكمة الجنائية الدولية على الرابط:

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court

[12] انظر:

M. DELMAS-MARTY, I. FOUCHARD, E. FRONZA, L. NEYRET, Le crime contre l’humanité, « Que sais-je ? », Paris, PUF, 2018, p. 7 et s.

وانظر أيضا، سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.

[13] انظر، أحمد قاسم حميدي، المحكمة الجنائية الدولية، مراحل تحديد البنية القانونية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، تعز، 2004، ص 159 وما بعدها.

وانظر بخصوص جريمة العدوان، ابراهيم دراجي، جريمة العدوان ومدى المسؤولية القانونية عنها، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.

[14] انظر:

NOLLEZ-GOLDBACH, op. cit., p. 6.

[15] انظر التفاصيل على الرابط: تاريخ الاطلاع: 25/12/2024:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_fr

[16] انظر التفاصيل على الرابط: تاريخ الاطلاع: 25/12/2024:

https://asp.icc-cpi.int/states-parties/states-parties-chronological-list

[17] انظر التفاصيل على الرابط: تاريخ الاطلاع: 25/12/2024:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_fr

[18] انظر محمد أمين الميداني، "المحكمة الجنائية الدولية: بين الانضمام والانسحاب" موقع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنسان وحقوق الإنسان، تاريخ النشر: 4/11/2016، على الرابط:

https://acihl.org/texts.htm?article_id=49

[19] انظر:

NOLLEZ-GOLDBACH, op. cit., p. 10.

[20] يمكن الاطلاع على تفاصيل هذه المواد من نظام المحكمة الجنائية الدولية على الرابط:

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/rome-statute-international-criminal-court

[21] انظر:

NOLLEZ-GOLDBACH, op. cit., p. 48.

وانظر أيضا:

W. BOURDON, E. DUVERGER, La Cour pénale internationale. Le statut de Rome, Paris, Seuil, 2000, p. 31.

[22] انظر، محمد أمين الميداني، "هل يمكن أن تكون المساعي للمحاسبة عما يُرتكب في أوكرانيا نموذجا للمحاسبة عما أُرتكب في دول أخرى؟"، نُشرت هذه المقالة على موقع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تاريخ النشر 16/3/2022، على الرابط:

https://acihl.org/articles.htm?article_id=73

[23] انظر المرجع السابق، ص 49.

[24] انظر، محمد أمين الميداني، "مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد فلاديمير بوتين: ما هي النتائج؟"، نُشرت هذه المقالة على موقع المركز العربي للتربية على القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تاريخ النشر 26/3/2023، على الرابط:

https://acihl.org/articles.htm?article_id=81

[25] يجب أن نذكّر بأن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) لمنع صدور 12 قرارا لمجلس الأمن بشأن سورية، بين أعوام 2011 و2017، ومن بينها قرارات تتعلق باستخدام السلاح الكيميائي. واستخدمت الصين أيضا هذا الحق ست مرات بخصوص قرارات تتعلق باستخدام هذا السلاح. انظر: تاريخ الاطلاع: 27/12/2024:

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2017/2/28

[26] انظر: تاريخ النشر: 19/12/2024:

M. M. QAFISHEH, “While the path to prosecuting the Assad regime at the ICC is complex, it is not insurmountable. A declaration by the transitional Syrian government under Article 12[3] of the Rome Statute could serve as a vital first step”:

https://www.aa.com.tr/en/opinion/opinion-how-can-the-assad-regime-be-prosecuted-by-the-icc/3429203

[27] انظر، محمد أمين الميداني، "نحو تطبيق العدالة الانتقالية في سورية الجديدة"، جريدة (الجريدة)، الكويت، 25/12/2024.

[28] انظر، محمد أمين الميداني، "حقوق المتهم في الاتفاقيات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان"، مجلة (تسامح)، منشورات مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، العدد 44، كانون الأول، 2014، ص 133-161.

back